الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٦٢ - اقسام القتل
وفي كلا الحالين يجب على الورثة أن يدفعوا تفاوت الدية لورثة الشخص الذي يقتلونه . مثلا ، إذا أرادوا أن يقتلوا شخصين يجب عليهم أن يدفعوا لورثة كل واحد منهما نصف ديته . ولكن الأفضل في هذه الموارد أن لا ينفذ القصاص ، وأن يأخذوا فقط من كل واحد من القاتلين حصته من الدية .
< / السؤال = ١٣٧٧٢ > < / السؤال = ١٣٧٧١ > < السؤال = ١٣٧٩١ > مسألة ٣٠٤٣ : إذا قتل رجل امرأة ، يجوز لهم أن يقتلوه ، ولكن يجب أن يدفعوا بعد قتله لورثته نصف الدية ، لأن دية المرأة نصف دية الرجل . وإذا قتلت المرأة رجلا يجوز لهم قتلها ، ولكن يجب الاكتفاء بقتلها . ولا يحق لهم بعد قتلها أن يطالبوا بنصف الدية أيضا .
< / السؤال = ١٣٧٩١ > < السؤال = ١٣٨١٩ > < السؤال = ١٣٨٢٥ > < السؤال = ١٣٨٣٠ > < السؤال = ١٤٢٦٧ > مسألة ٣٠٤٤ : إذا قتل المجنون أو الطفل غير البالغ شخصا لا يقتص منهما بل حكمهما حكم قتل الخطأ . يعني يجب على العاقلة وأقارب أبويهما أن يدفعوا دية المقتول . و إذا قتل العاقل مجنونا لا يقتص منه ، ويجب عليه أن يعطي الدية . بل إذا قتل العاقل البالغ طفلا غير بالغ ، فلا يخلو القصاص من إشكال أيضا ، والأحوط أخذ الدية . وهذا الإشكال في قتل الجنين أقوى وإن ولجته الروح . وكذلك إذا كان القاتل أعمى ، فالقصاص محل إشكال أيضا .
< / السؤال = ١٤٢٦٧ > < / السؤال = ١٣٨٣٠ > < / السؤال = ١٣٨٢٥ > < / السؤال = ١٣٨١٩ > < السؤال = ١٣٧٢٦ > < السؤال = ١٣٧٢٩ > < السؤال = ١٣٧٣٠ > < السؤال = ١٣٧٣٦ > < السؤال = ١٣٧٤١ > مسألة ٣٠٤٥ : لا فرق في القتل بين أن يقطع القاتل رأس المقتول ، أو يضربه بالسيف ، أو السكين ، أو الطلقة النارية ، أو يخنقه ، أو يضربه بالعصا ، والخشبة ، حتى يموت ، أو يقذفه من مكان شاهق ، أو يلقيه في النار ولا يسمح له بالخروج ، أو يقطع وريده ويمنعه من سده ، أو يلقيه في الماء بحيث لا يستطيع أن يخرج ، أو يلقيه إلى الوحوش المفترسة لتفترسه ، أو يمنعه من الأكل والشرب حتى يموت ، أو يطعمه طعاما مسموما ففي جميع هذه الصور وأمثالها ، إذا كان عمديا يحق لهم أن يقتصوا .
< / السؤال = ١٣٧٤١ > < / السؤال = ١٣٧٣٦ > < / السؤال = ١٣٧٣٠ > < / السؤال = ١٣٧٢٩ > < / السؤال = ١٣٧٢٦ > < السؤال = ١٣٧٢٦ > < السؤال = ١٣٧٩٢ > أقسام القتل مسألة ٣٠٤٦ : القتل على ثلاثة أقسام :