الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٥٧ - احكام المحارب
من صاحبه بالقوة أو سلبه من يده أو تصرف في مال الأمانة ولم يرده ، لا تقطع يده وإن كان ضامتا وعليه التعزير أيضا .
التاسع : أن لا يكون دفعه الاضطرار والفاقة إلى السرقة . فلو سرق شخص مثلا في زمن القلة والقحط المواد الغذائية التي يحتاجها فلا يقطع .
العاشر : أن لا يكون السارق أبا صاحب المال . فلا يجوز أن يقطعوا يد الأب إذا سرق مال ولده ، ولكن يقطعون يد الولد إذا سرق مال أبيه .
< / السؤال = ١٣٥٩٨ > < / السؤال = ١٣٥٩٦ > < / السؤال = ١٣٥٩٥ > < / السؤال = ١٣٥٨٦ > < / السؤال = ١٣٥٨٤ > < / السؤال = ١٣٥٨٣ > < / السؤال = ١٣٥٨٠ > < / السؤال = ١٣٥٧٨ > < / السؤال = ١٣٥٧٧ > < / السؤال = ١٣٥٧٥ > < / السؤال = ١٣٥٧٤ > < / السؤال = ١٣٥٧٣ > < السؤال = ١٣٥٨٥ > مسألة ٣٠٢٦ : إذا أخذ شخص شيئا من جيب شخص أو كمه ، فإن كانا جيب وكم اللباس التحتاني تقطع يده ، وإن كانا جيب وكم اللباس الفوقاني فلا تقطع يده ، بل عليه التعزير .
< / السؤال = ١٣٥٨٥ > < السؤال = ١٣٦٥٥ > مسألة ٣٠٢٧ : إذا كسر شخص القفل مثلا ، ودخل وقبض عليه قبل أن يأخذ شيئا ، لا يجرى عليه الحد ، بل عليه التعزير .
< / السؤال = ١٣٦٥٥ > < السؤال = ١٣٦١٦ > < السؤال = ١٣٦١٧ > مسألة ٣٠٢٨ : تثبت السرقة بطريقين :
الأول : شهادة رجلين عادلين .
الثاني : إقرار السارق نفسه ، والأحوط أن يكون الإقرار مرتين .
< / السؤال = ١٣٦١٧ > < / السؤال = ١٣٦١٦ > < السؤال = ١٣٦٤٣ > مسألة ٣٠٢٩ : يجب أن يكون حكم الحاكم الشرعي في السرقة بعد مراجعة وطلب صاحب المال . وإذا باع صاحب المال المال من السارق ، أو وهبه له ، أو عفا عنه ، قبل مراجعة الحاكم الشرعي ، فلا مجال لحكم الحاكم الشرعي ، ولكن البيع والهبة و العفو بعد مراجعة الحاكم الشرعي وحكمه ، لا تسقط الحد .
< / السؤال = ١٣٦٤٣ > < السؤال = ١٣٦٥٦ > < السؤال = ١٣٦٦٢ > < السؤال = ١٣٦٦٥ > أحكام المحارب مسألة ٣٠٣٠ : إذا شهر الإنسان القادر البالغ العاقل سيفه أو سلاحا آخر ، لإخافة الناس والإخلال بالنظم الاجتماعي ، أو هجم على الناس علنا لاغتيال أشخاصهم أو الإغارة على أموالهم ، فهو محارب ومفسد ، سواء كان رجلا أو امرأة ، وسواء كان عمله في
١ - كل دينار شرعي يعادل ١٨ حمصة ويساوي ٣ غرامات و ٤٥٦ / ٠ من غرام ، وكل حمصة على ما قلناه سابقا تعادل ١٩٢ / ٠ من غرام .