الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٥٣ - مسائل الإرث المتفرقة
ولكن مفاد بعض الأخبار أن يضرب ضربة واحدة على عنقه بالسيف ، فإن بقي حيا ، يجب أن يحبسوه حتى يموت في الحبس والأحوط رعاية هذا الحكم . وثبوت هذا الحكم في المحارم الرضاعية والسببية قوي أيضا ، ولكنه لا يخلو من إشكال .
< / السؤال = ١٣٤٦٠ > < / السؤال = ١٣٤٥٩ > < السؤال = ١٣٤٦٣ > مسألة ٣٠٠٩ : إذا زنى بامرأة بالقوة والعنف ، فحده القتل ، والأحوط هنا أيضا أن يضرب ضربة واحدة على عنقه ، وإن لم يمت .
< / السؤال = ١٣٤٦٣ > < السؤال = ١٣٤٦٢ > مسألة ٣٠١٠ : إذا زنى الكافر بامرأة مسلمة ، فحده القتل ، وإذا أسلم عند إقامة الحد عليه لا يسقط عنه .
< / السؤال = ١٣٤٦٢ > < السؤال = ١٣٤٦٧ > < السؤال = ١٣٤٦٨ > < السؤال = ١٣٤٦٩ > < السؤال = ١٣٤٧٠ > < السؤال = ١٣٤٧٦ > < السؤال = ١٣٤٧٧ > مسألة ٣٠١١ : إذا زنى الرجل أو المرأة ، وكانا حرين بالغين عاقلين مختارين ، فحد الواحد منهما مائة جلدة ، وإذا كرر الزنا ثلاث مرات ، وجلد حده في كل مرة ، فحده في المرة الرابعة القتل - ولكن الرجل المحصن - يعني الرجل الذي له زوجة دائمة ، وقد قاربها ، وهو بالغ وعاقل وحر ، ويستطيع أن يقاربها في أي وقت يشاء - إذا زنى باختياره بامرأة بالغة وعاقلة ، فإن كان شيخا مسنا فحده أن يجلد مائة جلدة ثم يرجم وإن كان شابا يرجم والأحوط وجوبا أن لا يجلد . وكذلك المرأة المحصنة - يعني المرأة البالغة العاقلة الحرة التي لها زوج ، وقد قاربها وهو فعلا في اختيارها - إذا زنت باختيارها ، يثبت عليها نفس الحكم . وإذا زنى الرجل المتزوج الذي زوجته في تصرفه ، ولكن لم يقاربها بعد فحده أن يجلد مائة جلدة وأن يحلقوا رأسه ، وينفوه عن بلده لمدة سنة ولا يجري حكم الحلق والنفي على المرأة .
< / السؤال = ١٣٤٧٧ > < / السؤال = ١٣٤٧٦ > < / السؤال = ١٣٤٧٠ > < / السؤال = ١٣٤٦٩ > < / السؤال = ١٣٤٦٨ > < / السؤال = ١٣٤٦٧ > < السؤال = ١٣٤٢٣ > < السؤال = ١٣٤٢٤ > < السؤال = ١٣٤٢٥ > < السؤال = ١٣٤٣١ > مسألة ٣٠١٢ : يثبت الزنا بطريقين :
الأول : أن يقر الزاني إذا كان بالغا وعاقلا وحرا على نفسه باختياره أربع مرات ، وأن يكون إقراره على الأحوط في أربعة مجالس .
الثاني : أن يشهد أربعة رجال عدول برؤية الزنا وتكفي على الأقوى شهادة ثلاثة رجال وامرأتين .