الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٥١ - مسائل الإرث المتفرقة
المسلم أو ابنه وإذا لم يكن للمسلم وارث مسلم ، يرثه إمام المسلمين .
< / السؤال = ١٢٦٣٤ > < / السؤال = ١٢٦٣٢ > < السؤال = ١٢٦٣٣ > < السؤال = ١٢٦٣٥ > < السؤال = ١٢٦٣٦ > مسألة ٣٠٠٢ : إذا كان للكافر الأصلي وارث مسلم وآخر كافر ، فإرثه ملك للوارث المسلم وإن كان من الطبقة الثانية أو الثالثة ، ولا يرث الكافر منه وإن كان من الطبقة الأولى . وإن لم يكن له وارث مسلم ، يرثه الوارث الكافر .
< / السؤال = ١٢٦٣٦ > < / السؤال = ١٢٦٣٥ > < / السؤال = ١٢٦٣٣ > < السؤال = ١٢٦٥٦ > < السؤال = ١٢٦٥٧ > < السؤال = ١٢٦٦٨ > مسألة ٣٠٠٣ : إذا قتل شخص أحد أقاربه عمدا بغير حق ، لا يرثه . أما إذا كان قتله خطأ ، بأن قذف مثلا حجرا في الهواء فأصاب أحد أقاربه صدفة وقتله ، فإنه يرثه .
ولكن إرثه من دية القتل محل إشكال ، والأحوط أن يتصالح مع الورثة .
< / السؤال = ١٢٦٦٨ > < / السؤال = ١٢٦٥٧ > < / السؤال = ١٢٦٥٦ > < السؤال = ١٢٩٧٦ > < السؤال = ١٢٩٧٧ > < السؤال = ١٢٩٨٢ > < السؤال = ١٢٩٩٢ > مسألة ٣٠٠٤ : كلما أريد تقيم التركة ، وكان للميت طفل في بطن أمه ، وكان في طبقة الطفل وارث آخر كالأولاد والأب والأم ، يعزل للطفل الذي يرث من الميت إن ولد حيا ، حصة ذكرين . ولكن إذا احتملوا أن الحمل أكثر من طفلين وأن تكون المرأة حاملة بثلاثة أطفال مثلا ، تعزل حصة ثلاثة ذكور . فإن ولدت المرأة مثلا ذكرا واحدا أو أنثى واحدة يقسم الورثة ، الزائد بينهم .
< / السؤال = ١٢٩٩٢ > < / السؤال = ١٢٩٨٢ > < / السؤال = ١٢٩٧٧ > < / السؤال = ١٢٩٧٦ > < السؤال = ١٢٥٩٧ > < السؤال = ١٢٩٤٤ > مسألة ٣٠٠٥ : إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها وارث إلا زوجها ، فمالها كله له . وإذا مات الزوج ولم يكن له وارث إلا زوجته ، فلها ربع تركته ، والباقي لإمام المسلمين . وإذا مات شخص وليس له وارث ، فماله كله لإمام المسلمين .
< / السؤال = ١٢٩٤٤ > < / السؤال = ١٢٥٩٧ > < السؤال = ١٣٠١٤ > < السؤال = ١٣٠١٧ > مسألة ٣٠٠٦ : إذا غرق شخصان أو أكثر ممن يتوارثون في وقت واحد ، أو ماتا تحت الهدم في وقت واحد ، ولم يعلم أيها مات أولا ، يرث كل منهم من الآخر من الأشياء التي يملكها قبل موته ، ثم ينتقل إرثهم من بعضهم إلى سائر ورثتهم . وإن كان لأحدهما مال ولم يكن للآخر ، يرث من ليس له مال من الآخر . وإن كان الموت بسبب حوادث أخرى ، مثل اصطدام السيارات وسقوط الطائرات ، فالأقوى ثبوت هذا الحكم أيضا . ولكن الأحوط أن يتصالحوا مع سائر الورثة .