الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٤٧ - ارث الطبقة الثالثة
وجدته أو من جده أو من جدته ، ومعهم أعمامه وعماته أيضا ، يقسم ماله ثلاث حصص : حصتان منها لأعمامه وعماته يقسمونها بينهم بالنحو الذي تقدم في المسألة السابقة ، وحصة منها لأخواله وخالاته يقسمونها بينهم بالنحو الذي تقدم .
< / السؤال = ١٢٩٣٣ > < السؤال = ١٢٩٣٤ > مسألة ٢٩٨٥ : إذا كان وارث الميت أخواله أو خالاته من جدته ، وعدة أخوال وخالات من جده وجدته أو من جده ، وأعمامه وعماته ، يقسم ماله ثلاث حصص : حصتان لأعمامه وعماته يقسمونها بينهم بالنحو الذي ذكر سابقا ، ثم إن كان للميت خال واحد أو خالة واحدة من جدته ، تقسم الحصة الأخرى ست حصص : حصة منها لخالة أو خالته من جدته ، والباقي لأخواله وخالاته من جده وجدته ، أو من جده ويتصالحون في تقسيمها بينهم على الأحوط ، وإن كان له عدة أخوال من جدته أو عدة خالات من جدته ، أو عدة أخوال وخالات من جدته ، يقسمون تلك الحصة ثلاث حصص : حصة منها لأخواله وخالاته من جدته يقسمونها بينهم بالسوية ، والباقي لأخواله وخالاته من جده وجدته أو من جده ، والأحوط أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم .
< / السؤال = ١٢٩٣٤ > < السؤال = ١٢٦٩٠ > < السؤال = ١٢٦٩٣ > < السؤال = ١٢٩١٦ > مسألة ٢٩٨٦ : إذا لم يكن للميت عم وعمة وخال وخالة ، تنتقل حصة العم والعمة إلى أولادهما ، وحصة الخال والخالة إلى أولادهما .
< / السؤال = ١٢٩١٦ > < / السؤال = ١٢٦٩٣ > < / السؤال = ١٢٦٩٠ > < السؤال = ١٢٩٢٦ > مسألة ٢٩٨٧ : إذا كان وارث الميت أعمام وعمات وأخوال وخالات أبيه ، وأعمام وعمات وأخوال وخالات أمه ، وكانوا كلهم من الجد والجدة فقط ، أو من الجد فقط ، أو من الجدة فقط ، يقسم ماله ثلاث حصص : حصة منها لأعمام وعمات وأخوال وخالات أم الميت ، والأحوط أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم ، وإن كانوا أخوالا وخالات من الجدة فقط فهم متساوون . وتقسم الحصتان الأخريان ثلاث حصص :
حصة منها لأخوال وخالات أبي الميت يقسمونها بينهم ، ويتصالحون في تقسيمه بينهم إن كانوا من الجد والجده أو من الجد ، ولكن إذا كانوا من الجدة فهم متساوون ، والحصتان الأخريان لأعمام وعمات أب الميت ، للعم ضعف حصة العمة