الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٣٩ - ارث الطبقة الأولى
أولادهم . وإذا لم يكن هؤلاء أيضا ، فعم جد الميت وجدته وعمتهما وخالهما وخالتهما . وإذا لم يكن هؤلاء ، فأولادهم .
< / السؤال = ١٢٩٠١ > < / السؤال = ١٢٨٩٩ > < السؤال = ١٢٦٢٧ > < السؤال = ١٢٦٩٥ > مسألة ٢٩٤٦ : الزوج والزوجة يتوارثان بالتفصيل الذي سيأتي .
إرث الطبقة الأولى < / السؤال = ١٢٦٩٥ > < / السؤال = ١٢٦٢٧ > < السؤال = ١٢٦٠١ > < السؤال = ١٢٦٠٤ > < السؤال = ١٢٦١٢ > < السؤال = ١٢٦١٣ > < السؤال = ١٢٦١٤ > < السؤال = ١٢٧٢٢ > < السؤال = ١٢٧٣٠ > < السؤال = ١٢٧٥٩ > < السؤال = ١٢٧٦٥ > < السؤال = ١٢٧٦٦ > مسألة ٢٩٤٧ : إذا كان وارث الميت شخصا واحدا من الطبقة الأولى ، مثل الأب أو الأم أو الابن أو البنت ، فمال الميت جميعه له . وإذا كان وارثه عدة أبناء أو عدة بنات ، يقسم جميع ماله بينهم بالسوية . وإذا كان وارثه ابنا وبنتا ، يقسم المال ثلاث حصص : حصتان منه للابن وحصة واحد للبنت . أما إذا كانوا عدة أبناء وعدة بنات ، فيقسم المال بينهم ، بحيث يأخذ الابن ضعف ما تأخذه البنت .
< / السؤال = ١٢٧٦٦ > < / السؤال = ١٢٧٦٥ > < / السؤال = ١٢٧٥٩ > < / السؤال = ١٢٧٣٠ > < / السؤال = ١٢٧٢٢ > < / السؤال = ١٢٦١٤ > < / السؤال = ١٢٦١٣ > < / السؤال = ١٢٦١٢ > < / السؤال = ١٢٦٠٤ > < / السؤال = ١٢٦٠١ > < السؤال = ١٢٦١٢ > < السؤال = ١٢٧١٨ > < السؤال = ١٢٧٦٠ > مسألة ٢٩٤٨ : إذا كان وارث الميت أباه وأمه فقط يقسم المال ثلاث حصص : حصتان منها للأب ، وحصة واحدة للأم ، ولكن إذا كان للميت أخوان أو أربعة أخوات أو أخ وأختان ، وكانوا كلهم أحياء ومسلمين وأحرارا ، وكانت أخوتهم له من الأب ، أي إن أباهم وأبا الميت واحد ، سواء كانت أمهم وأمه واحدة أم لا ، فهؤلاء وإن لم يرثوا مع وجود أب الميت وأمه ، إلا أن حصة الأم بسببهم تكون السدس ، ويكون الباقي للأب .
< / السؤال = ١٢٧٦٠ > < / السؤال = ١٢٧١٨ > < / السؤال = ١٢٦١٢ > < السؤال = ١٢٧١٤ > < السؤال = ١٢٧١٨ > مسألة ٢٨٤٩ : إذا كان وارث الميت أباه وأمه وبنتا واحدة فقط ، ولم يكن له أخوان ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختان من الأب ، تقسم تركته خمس حصص : للأب حصة ، وللأم حصة ، وللبنت ثلاث حصص . وإذا كان له أخوان أو أربعة أخوات أو أخ وأختان من أبيه ، فالمشهور أن تركته تقسم إلى ست حصص : للأب حصة ، وللأم حصة ، وللبنت ثلاث حصص ، والحصة الباقية تقسم إلى أربع حصص : حصة مها للأب وثلاث حصص للبنت . فإذا قسم التركة أربعا وعشرين حصة مثلا ، فللبنت خمس عشرة حصة ، وللأب خمس حصص ، وللأم أربع حصص . ولكن الأحوط في هذه الصورة أيضا أن تقسم التركة برضا الأب والبنت خمس حصص : ثلاث للبنت ،