الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٣٧ - احكام الوصية
< / السؤال = ٨٥٧٩ > < / السؤال = ٨٥٧٥ > < / السؤال = ٨٥٥٠ > < / السؤال = ٨٥٤٥ > < / السؤال = ٨٥٤٤ > < / السؤال = ٣٢٢٣ > < السؤال = ٨٦٨٨ > < السؤال = ٨٦٨٩ > مسألة ٢٩٤٠ : إذا قال شخص : إن الميت أوصى له بمقدار من المال ، وحصل الاطمئنان بقوله ، أو صدق قوله رجلان عادلان ، أو حلف وصدقه رجل عادل ، أو صدقه رجل عادل وامرأتان عادلتان ، أو أربع نساء عادلات ، يجب أن يدفعوا له ما يقوله . وإذا شهدت له امرأة عادلة فقط ، يجب أن يدفعوا له ربع ما يطالب به . وإذا شهدت له امرأتان عادلتان يجب أن يدفعوا له نصفه . وإذا شهدت له ثلاث نساء عادلات يجب أن يدفعوا له ثلاثة أرباعه . وإذا شهد له رجلان كافران ذميان ، عادلان في دينهما ، وكان الميت مضطرا للوصية ولم يكن حين الوصية رجل وامرأة من عدول المسلمين ، يجب أن يدفعوا له ما يطالب به أيضا .
< / السؤال = ٨٦٨٩ > < / السؤال = ٨٦٨٨ > < السؤال = ٨٦٨٧ > مسألة ٢٩٤١ : إذا قال شخص : أنا وصي الميت بأن أصرف ماله في مصرف ما ، أو جعلني الميت قيما على أولاده ، فإنما يجب قبول كلامه في صورة ما إذا حصل الاطمئنان منه ، أو صدق كلامه رجلان عادلان .
< / السؤال = ٨٦٨٧ > < السؤال = ٨٤٩١ > مسألة ٢٩٤٢ : إذا أوصى بدفع شئ إلى شخص ، ومات ذلك الشخص الموصى له قبل أن يقبل الوصية أو يردها ، فما لم يرد ورثة ذلك الشخص الوصية يحق لهم قبول ذلك الشئ . هذا إذا لم يرجع الموصي عن وصيته . وإن رجع فلا يحق لهم ذلك الشئ .
< / السؤال = ٨٤٩١ > < السؤال = ٨٥٢٥ > مسألة ٢٩٤٣ : الرواتب التي تدفع إلى عوائل المتقاعدين ، إذا كانت ادخارا من حقوق أيام خدمتهم ، فهي جزء من تركة الميت ، وتقسم بعد أداء الدين والوصية على جميع الورثة وأما ما يدفع من قبل الدوائر والمؤسسات نفسها ، فهو تابع لمقرراتها . وما تدفعه لأي شخص فهو ملكه .