الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٣ - شروط الوضوء
اليمنى قبل اليسرى ، وإذا لم يتوضأ بهذه الترتيب ، فوضوؤه باطل .
< / السؤال = ١٠٠٦ > < السؤال = ١٠٠٧ > الشرط العاشر : الموالاة والمتابعة في أفعال الوضوء .
< / السؤال = ١٠٠٧ > < السؤال = ١٠٠٩ > مسألة ٢٩٠ : إذا فصل بين أفعال الوضوء ، بحيث تجف رطوبة الأعضاء السابقة عندما يريد أن يغسل أو يسمح العضو اللاحق ، فوضوؤه باطل . أما إذا جفت رطوبة العضو السابق مباشرة فقط - كما لو جفت رطوبة اليد اليمنى عندما شرع في غسل اليسرى ، ولكن بقي الوجه رطبا - فوضوؤه صحيح . لكن الأحوط استحبابا في هذه الصورة أن يستأنف الوضوء .
< / السؤال = ١٠٠٩ > < السؤال = ١٠١١ > مسألة ٢٩١ : إذا تابع أفعال الوضوء الواحد تلو الآخر ، ولكن جفت رطوبته بسبب حرارة الجو أو زيادة حرارة البدن ، وما شابه ذلك ، فوضوؤه صحيح إذا بقي عنده رطوبة للمسح .
< / السؤال = ١٠١١ > < السؤال = ١٠٠٩ > مسألة ٢٩٢ : لا مانع من المشي أثناء الوضوء . فلو مشى بعد غسل وجهه ويديه عدة خطوات ، ثم مسح رأسه وقدميه ، فوضوؤه صحيح .
< / السؤال = ١٠٠٩ > < السؤال = ١٠٠٣ > الشرط الحادي عشر : أن يباشر الإنسان بنفسه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وقدميه ، فإذا وضأه شخص آخر ، أو أعانه في إيصال الماء إلى وجهه ويديه وفي مسح رأسه وقدميه ، فوضوؤه باطل .
< / السؤال = ١٠٠٣ > < السؤال = ١٠٠٥ > مسألة ٢٩٣ : من لا يستطيع أن يتوضأ هو ، يجب عليه أن يستنيب غيره ليوضأه . وإن أراد أجرة ، يجب عليه أن يعطيه إن استطاع . ولكن يجب عليه أن ينوي الوضوء بنفسه ، وأن يمسح بيده ، فإن لم يستطع ، أخذ نائبه يده ومسح بها مواضع المسح . وإن لم يمكن ذلك أيضا ، يجب أن تؤخذ رطوبة من كفه ويمسح بها رأسه وقدماه .
والأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يتيمم أيضا .
< / السؤال = ١٠٠٥ > < السؤال = ١٠٠٣ > مسألة ٢٩٤ : كلما أمكن أن يقوم به من أفعال الوضوء بنفسه ، فلا يجوز أن يستعين عليه بآخر .
< / السؤال = ١٠٠٣ > < السؤال = ١٠٠٠ > الشرط الثاني عشر : أن لا يكون له مانع من استعمال الماء .