الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥١ - شروط الوضوء
< / السؤال = ٩٨١ > < السؤال = ٩٧٧ > مسألة ٢٧٩ : إذا نسي أن الماء مغصوب وتوضأ به ، فوضوؤه صحيح . ولكن وضوء الغاصب نفسه إذا نسي أن الماء مغصوب محل إشكال .
< / السؤال = ٩٧٧ > < السؤال = ٩٧٤ > الشرط الرابع : أن يكون إناء ماء الوضوء مباحا ، وسيأتي تفصيله في المسألة القادمة .
< / السؤال = ٩٧٤ > < السؤال = ٩٩٥ > الشرط الخامس : أن لا يكون إناء ماء الوضوء من الذهب أو الفضة .
< / السؤال = ٩٩٥ > < السؤال = ٩٧٤ > < السؤال = ٩٩٥ > مسألة ٢٨٠ : إذا كان ماء الوضوء في إناء مغصوب ، أو إناء ذهب أو فضة ، ولم يكن عنده ماء آخر ، فعليه أن يتيمم . وإذا توضأ منه ارتماسا ، فوضوؤه باطل . أما إذا صب الماء منه على بدنه بنية الوضوء ، أو اغترف منه غرفة غرفة وتوضأ ، فقد ارتكب معصية ، ولكن لا يبعد صحة وضوئه وإن كان الأحوط البطلان . وأما إذا كان عنده ماء آخر وتوضأ ارتماسا بالإناء الغصبي ، أو إناء الذهب والفضة ، فقد عصى ووضوؤه باطل أيضا . وفي غير هذه الصورة ، يعصي لكن وضوؤه صحيح .
< / السؤال = ٩٩٥ > < / السؤال = ٩٧٤ > < السؤال = ٩٨٧ > مسألة ٢٨١ : الأحوط وجوبا اجتناب الوضوء في الحوض الذي يكون فيه آجرة أو بلاطة واحدة مغصوبة .
< / السؤال = ٩٨٧ > < السؤال = ٩٨٣ > مسألة ٢٨٢ : إذا أنشئ في صحن أحد الأئمة " ع " أو أبنائهم " رض " الذي كان سابقا مقبرة ، حوض أو نهر ، فلا إشكال في الوضوء منه ، إذا كان لا يعلم أن أرض الصحن موقوفة مقبرة .
< / السؤال = ٩٨٣ > < السؤال = ٩٦٦ > الشرط السادس : أن تكون أعضاء الوضوء حين الغسل والمسح طاهرة على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = ٩٦٦ > < السؤال = ٩٦٦ > مسألة ٢٨٣ - إذا تنجس بعض أعضاء الوضوء التي تم غسلها أو مسحها قبل إتمام الوضوء ، فالوضوء صحصح .
< / السؤال = ٩٦٦ > < السؤال = ٩٦٩ > مسألة ٢٨٤ - إذا كان جزء من البدن من غير أعضاء الوضوء متنجسا ، فالوضوء صحيح .
أما إذا لم يكن طهر مخرج البول أو الغائط ، فالأحوط استحبابا أن يطهره ثم يتوضأ .