الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٠٨ - احكام الصيد بالأسلحة
< / السؤال = ١١٤١٧ > < السؤال = ١١٤٠٢ > < السؤال = ١١٤١٦ > مسألة ٢٨١٠ : إذا سقط الحيوان بعد رميه بالرصاص مثلا في الماء ، وعلم الإنسان أن موته كان بسبب الطلقة والسقوط في الماء ، فلا يحل ، بل إذا شك في أن موته كان بسبب الطلقة فقط أم لا ، فلا يحل .
< / السؤال = ١١٤١٦ > < / السؤال = ١١٤٠٢ > < السؤال = ١١٤٢١ > مسألة ٢٨١١ : إذا صاد الحيوان بسلاح مغصوب ، أو بكلب مغصوب ، فالصيد حلال وملك لصائده ، ولكن مضافا إلى ارتكابه معصية ، يجب عليه أن يدفع أجرة السلاح ، أو الكلب إلى صاحبه .
< / السؤال = ١١٤٢١ > < السؤال = ١١٤٢٨ > مسألة ٢٨١٢ : إذا قطع بالسيف أو بآلة يصح بها الصيد حسب الشروط التي تقدمت في المسألة ٢٨٠٨ عضوا من حيوان ، مثل يده أو رجله ، فإن بقي الحيوان بعدها فترة حيا ، فالعضو المقطوع نجس وحرام . وكذلك على الأحوط إذا مات الحيوان أو كان حيا ولكن في حال نزع الروح ، أما إذا قطعه بذلك نصفين ، وكان رأسه ورقبته في نصف ، وأدركه ميتا ، وكان موته بسبب قطعه ، فكلا القسمين حلال . وإذا أدركه حيا وكان الوقت ضيقا عن ذبحه حسب الطريقة لا شرعية ، فالأحوط حرمة القسم الذي ليس فيه الرأس والرقبة ، وحلية القسم الذي فيه الرأس والرقبة . وإذا وسع الوقت لذبحه ، يحرم القسم الذي ليس فيه رأس ورقبة ويحل القسم الذي فيه الرأس إذا ذبحه بالطريقة الشرعية ، وإلا فهو حرام أيضا .
< / السؤال = ١١٤٢٨ > < السؤال = ١١٤٢٩ > مسألة ٢٨١٣ : إذا قطع الحيوان نصفين بالعصا أو الحجر أو شئ آخر لا يصح به الصيد ، يحرم القسم الذي ليس فيه رأس ورقبة ، والقسم الذي فيه رأس ورقبة إذا بقي حيا وذبح حسب الطريقة الشرعية فهو حلال ، وإلا فهو حرام أيضا .
< / السؤال = ١١٤٢٩ > < السؤال = ١١٥٤٩ > مسألة ٢٨١٤ : إذا صاد حيوانا أو ذبحه وخرج من بطنه جنين حي ، فإذا ذبح الجنين بالطريقة الشرعية فهو حلال ، وإلا فهو حرام .
< / السؤال = ١١٥٤٩ > < السؤال = ١١٥٥٠ > < السؤال = ١١٥٥١ > < السؤال = ١١٥٥٢ > مسألة ٢٨١٥ : إذا صاد حيوانا أو ذبحه وأخرج من بطنه جنينا ميتا ، فإن كانت خلقته تامة ، ونبت على بدنه الشعر أو الصوف ، وكان موته بسبب ذبح أمه ، فهو حلال وطاهر أما إذا مات قبل ذبح أمه ، فهو حرام ونجس .