الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٠٢ - احكام الصيد والذباحة
< / السؤال = ١١٢٧٨ > < السؤال = ١١٥٦١ > < السؤال = ١١٦٢٤ > < السؤال = ١١٦٣٩ > أحكام الصيد والذباحة مسألة ٢٧٨٨ : إذا ذبح الحيوان الذي يحل أكل لحمه بالطريقة التي ستذكر ، سواء كان وحشيا أو أهليا ، يكون لحمه بعد خروج روحه حلالا ، وبدنه طاهرا . ولكن الحيوان الذي وطأه الإنسان ، والحيوان الجلال الذي لم يستبرأ بالطريقة الشرعية ، لا يحل لحمه بالذبح . وكذلك الشاة التي شربت لبن الخنزيرة حتى كبرت .
< / السؤال = ١١٦٣٩ > < / السؤال = ١١٦٢٤ > < / السؤال = ١١٥٦١ > < السؤال = ١١٣٧٠ > < السؤال = ١١٣٩١ > < السؤال = ١١٣٩٢ > مسألة ٢٧٨٩ : الحيوان الوحشي المحلل اللحم ، كالغزال والحجل والمعز الجبلي ، والحيوان المحلل اللحم الذي كان أهليا واستوحش ، كالبقر والإبل الأهلية التي تفر وتصير وحشية ، إذا صيدت بالطريقة التي سنذكرها فهي طاهرة وحلال . ولكن الحيوان الأهلي حلال اللحم ، كالغنم والدجاج المنزلي ، والحيوان المحلل اللحم الذي كان وحشيا وصار أهليا بواسطة التربية ، لا يطهر ولا يحل بالصيد .
< / السؤال = ١١٣٩٢ > < / السؤال = ١١٣٩١ > < / السؤال = ١١٣٧٠ > < السؤال = ١١٤٢٢ > < السؤال = ١١٤٢٤ > < السؤال = ١١٤٢٥ > مسألة ٢٧٩٠ : الحيوان الوحشي المحلل اللحم ، يحل لحمه بالصيد ، ويكون طاهرا ، فيما إذا كان يقدر على الفرار أو الطيران . وعليه ، فولد الغزال الذي لا يقدر على الفرار ، وفرخ الحجل الذي لا يمكنه الطيران ، لا يطهر ولا يحل بالصيد . وإذا صاد الغزال وولده الذي لا يقدر على الفرار برمية واحدة ، فالغزال حلال وولده حرام .