الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٠١ - احكام اللقطة
بقي لمن ذهب بحذائه ، وكان آيسا من العثور عليه أو فيه مشقة عليه ، يحق له أن يأخذه ، ولكن إذا كانت قيمته أكثر ، يجب أن يعطي صاحبه زيادة القيمة عندما يجده . وإن يئس من العثور عليه ، يجب أن يتصدق عنه بزيادة القيمة بإجازة الحاكم الشرعي . وإن كان يحتمل أن الحذاء الذي بقي لغير الذي ذهب بحذائه ، وكانت قيمته أقل من ٦ . ١٢ حمصة ( ٤١٩ . ٢ غرام ) فضة مسكوكة ، فله أن يأخذه وإن كانت أكثر وجب أن يعلن عنه إلى سنة ، ثم يتصدق به عن صاحبه ، بإجازة الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ١١٢٦٩ > < السؤال = ١١٣٠٩ > مسألة ٢٧٨٦ : إذا وجد مالا قيمته أقل من ٦ . ١٢ حمصة ( ٤١٩ . ٢ غرام ) فضة مسكوكة ، وقد أعرض عنه وترك في المسجد أو في مكان آخر ، فإن أخذه أحد فهو له حلال .
< / السؤال = ١١٣٠٩ > < السؤال = ١١٢٧٨ > مسألة ٢٧٨٧ : الملابس التي يعطونها إلى الخياط لخياطتها ، أو الأدوات التي يأتون بها إلى الخبير والمتخصص لإصلاحها إذا جهل صاحبها ولم يأت لأخذها ، وبعد البحث والتحقيق عنه يئس من مجيئه ، يجب أن يتصدق بها عن صاحبها . والأحوط وجوبا أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي .