الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٥٠٠ - احكام اللقطة
لم يتعد ، فلا يجب عليه شئ .
< / السؤال = ١١٣١٠ > < / السؤال = ١١٣٠٨ > < السؤال = ١١٣٠٤ > مسألة ٢٧٧٨ : إذا وجد مالا فيه علامة وبلغت قيمته درهما ( ٦ . ١٢ حمصة ( ٤١٩ . ٢ غرام ) من الفضة المسكوكة ) في مكان يعلم قطعا أنه لا يجد صاحبه بالإعلان فيه ، يجوز له أن يتصدق به عن صاحبه في اليوم الأول بإذن الحاكم الشرعي . وإن وجد صاحب المال ولم يرض بالصدقة ، يجب عليه أن يعطيه عوضه . ويكون ثواب الصدقة التي دفعها ، لنفسه .
< / السؤال = ١١٣٠٤ > < السؤال = ١١٢٧٤ > < السؤال = ١١٣٢٣ > مسألة ٢٧٧٩ : إذا وجد شيئا وأخذه بتخيل أنه ماله ، ثم عرف أنه لم يكن ماله ، يجب أن يعلن عنه لمدة سنة . وكذلك على الأحوط إذا حركه برجله فبدل مكانه .
< / السؤال = ١١٣٢٣ > < / السؤال = ١١٢٧٤ > < السؤال = ١١٣٠٣ > مسألة ٢٧٨٠ : لا يجب في الإعلان أن يذكر جنس اللقطة ، بل يكفي أن يقول :
" وجدت شيئا " إلا أن يكون الإعلان بهذا النحو بلا فائدة .
< / السؤال = ١١٣٠٣ > < السؤال = ١١٢٩١ > < السؤال = ١١٣١١ > < السؤال = ١١٣١٢ > مسألة ٢٧٨١ : إذا وجد شيئا وقال شخص : هو مالي ، يجب أن يدفعه له إذا أعطى علاماته بنحو يطمئن بأنه له ولكن لا يجب أن يعطي العلامات التي لا يلتفت إليها صاحب المال غالبا أيضا .
< / السؤال = ١١٣١٢ > < / السؤال = ١١٣١١ > < / السؤال = ١١٢٩١ > < السؤال = ١١٣٠٩ > مسألة ٢٧٨٢ : إذا بلغت قيمة اللقطة ٦ . ١٢ حمصة ( ٤١٩ . ٢ غرام ) من الفضة المسكوكة ، ولم يعلن عنها ووضعها في المسجد ، أو في محل آخر يجتمع فيه الناس ، وتلفت اللقطة ، أو أخذها شخص آخر ، فالملتقط ضامن .
< / السؤال = ١١٣٠٩ > < السؤال = ١١٢٨٧ > < السؤال = ١١٢٨٨ > مسألة ٢٧٨٣ : إذا وجد شيئا يفسد إذا بقي ، يجب أن يحفظه المدة الممكنة ، والأحوط بعد ذلك أن يقدر قيمته بإذن الحاكم الشرعي ، ويأخذه لنفسه ، أو يبيعه ، ويحفظ ثمنه . فإذا لم يظهر صاحبه يتصدق به عنه . والأحوط وجوبا استئذان الحاكم الشرعي في التصدق به .
< / السؤال = ١١٢٨٨ > < / السؤال = ١١٢٨٧ > < السؤال = ١١٣٢٩ > مسألة ٢٧٨٤ : إذا حمل اللقطة حال الوضوء والصلاة ، وكان ناويا أن يبحث عن صاحبها ، فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ١١٣٢٩ > < السؤال = ١١٢٦٩ > مسألة ٢٧٨٥ : إذا ذهبوا بحذائه وتركوا حذاء آخر مكانه ، فإن كان يعلم أن الحذاء الذي