الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٨٥ - احكام الطلاق
< / السؤال = ١٢٣٠٧ > < / السؤال = ١٢٣٠٢ > < / السؤال = ١٢٣٠١ > < / السؤال = ١٢٣٠٠ > < السؤال = ١٢٢٩٩ > مسألة ٢٧٠٥ : إذا علم أن المرأة طاهرة من الحيض وطلقها ، ثم تبين أن الطلاق وقع حال الحيض ، فطلاقه باطل . وإذا علم أنها حائض وطلقها ثم تبين أنها كانت طاهرة ، فالطلاق صحيح ، إذا تحقق منه قصد انشاء الطلاق .
< / السؤال = ١٢٢٩٩ > < السؤال = ١٢٣٠٨ > مسألة ٢٧٠٦ : من كان يعلم أن زوجته في الحيض أو النفاس إذا غاب ، كأن سافر مثلا وأراد طلاقها ولم يمكنه استعلام حالها ، يجب عليه أن يصبر إلى الوقت الذي تطهر النساء فيه عادة من الحيض أو النفاس .
< / السؤال = ١٢٣٠٨ > < السؤال = ١٢٣١١ > مسألة ٢٧٠٧ : إذا أراد الرجل الغائب أن يطلق زوجته فإن كان يمكنه معرفة حالها من طهر أو حيض أو نفاس ، سواء عن طريق عادتها في الحيض ، أو عن طريق العلامات الأخرى التي عينها الشرع ، فيجب عليه معرفة حالتها . وإذا لم يمكنه ذلك ، يجب عليه أن يصبر إلى الوقت الذي تطهر فيه النساء عادة من الحيض أو النفاس .
والأحوط أن يصبر إلى شهر على الأقل ، والأفضل أن يصبر إلى ثلاثة أشهر ، ثم يطلق .
< / السؤال = ١٢٣١١ > < السؤال = ١٢٣٠٣ > < السؤال = ١٢٣٧١ > مسألة ٢٧٠٨ : إذا قارب زوجته في طهرها من الحيض والنفاس ، وأراد أن يطلقها يجب عليه الصبر حتى تحيض وتطهر . ولكن المرأة التي لم تبلغ التسع ، أو الحامل إذا طلقها بعد المقاربة فلا إشكال فيه . وكذلك إذا كانت يائسا ، يعني أن يكون عمرها إن كانت قرشية أكثر من ستين سنة ، وإن كانت غير قرشية أكثر من خمسين سنة .
< / السؤال = ١٢٣٧١ > < / السؤال = ١٢٣٠٣ > < السؤال = ١٢٣٠٣ > < السؤال = ١٢٣٠٤ > مسألة ٢٧٠٩ : إذا طلق الزوجة في طهر قاربها فيه ، ثم تبين أنها كانت حاملا حين الطلاق ، فلا إشكال في صحة الطلاق ، إذا تحقق قصد الطلاق منه . وإن كان الأحوط إعادة الطلاق .
< / السؤال = ١٢٣٠٤ > < / السؤال = ١٢٣٠٣ > < السؤال = ١٢٣٠٩ > مسألة ٢٧١٠ : إذا قارب زوجته في طهرها ثم سافر ، فإن أراد أن يطلقها في السفر ولم يمكن استعلام حالها ، يجب عليه أن يصبر مقدار المدة التي ترى المرأة فيها الدم عادة بعد ذلك الطهر ثم تطهر ثانية . والأحوط أن يصبر إلى مدة شهر .
< / السؤال = ١٢٣٠٩ > < السؤال = ١٢٣٠٤ > < السؤال = ١٢٣٠٥ > مسألة ٢٧١١ : إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته التي لا ترى الحيض من أصل خلقتها ،