الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٨٢ - النفقة
مقدمة على الجد وغيره ، وإن تزوجت . والأحوط وجوبا أن يراعى هذا الترتيب في الحضانة .
< / السؤال = ٨٤١٩ > < / السؤال = ٨٤١٠ > < / السؤال = ٨٤٠٩ > < السؤال = ٨٤٢٣ > < السؤال = ٨٤٥٩ > < السؤال = ٨٤٦٣ > < السؤال = ٨٤٦٤ > < السؤال = ١١١٨٢ > النفقة مسألة ٢٦٩٧ : واجبوا النفقة - الذين تجب مصارفهم على الإنسان إجمالا ، ولا يستطيع أن يعطيهم خمسه وزكاته وكفاراته - ثلاثة أصناف :
الأول : الزوجة الدائمة .
الثاني : الأب والأم وآباؤهما وأمهاتهما ، وإن علوا .
الثالث : الابن والبنت وأولادهما ، وإن نزلوا .
أما الأقارب الآخرون ، كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأولادهم ، فليسوا واجبي النفقة . ولكن يستحب للإنسان إذا كان متمكنا ، وكانوا محتاجين ، أن يعطي نفقتهم .
< / السؤال = ١١١٨٢ > < / السؤال = ٨٤٦٤ > < / السؤال = ٨٤٦٣ > < / السؤال = ٨٤٥٩ > < / السؤال = ٨٤٢٣ > < السؤال = ٨٤٦٤ > مسألة ٢٦٩٨ : مرت أحكام نفقة الزوجة في المسألة ٢٥٩٩ وما بعدها . أما نفقة الآخرين فإنما تجب نفقتهم إذا لم يكن عندهم مال وقدرة ، وكان الإنسان مضافا إلى قدرته المالية أقرب الأفراد إليهم ، أو إذا لم يعطهم مصارفهم أقرب الأفراد إليهم ، بالترتيب الذي سيذكر في المسألة التالية . وإذا كان للولد الصغير مال ، يجوز لوليه أن ينفق مصارف الصغير من مال الصغير .
< / السؤال = ٨٤٦٤ > < السؤال = ٨٤٥٩ > < السؤال = ٨٤٧٢ > مسألة ٢٦٩٩ : تجب على المشهور نفقة الأولاد على الأب وآبائه ، الأقرب منهم فالأقرب .
فالأب مقدم على الجد ، والجد على أبي الجد وإن لم يكن أحد منهم موجودا ، أو كانوا لا يقدرون ، أو لم يدفعوا بأي نحو كان ، تجب على الأم . وإذا لم تكن الأم ، أو لم تدفع ، تجب على أم الأب وأب الأم وأم الأم ، مشركين على السواء . كما تجب نفقة الإنسان على أولاده وأولاد أولاده . سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، على الترتيب ، الأقرب منهم فالأقرب وإذا كان للفقير أب وأولاد ، تجب نفقته عليهم مشتركين على السواء ،