الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٨١ - العقيقة
< فهرس الموضوعات > آداب الرضاعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحضانة < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ٨٣٩٨ > < السؤال = ٨٣٩٨ > مسألة ٢٦٩١ : يكره لأم الولد وأبيه ، وعائلة الأب ، أن يأكلوا من عقيقة الولد ، والكراهة في الأم أشد .
< / السؤال = ٨٣٩٨ > < السؤال = ٨٤٠٦ > < السؤال = ٨٤٠٧ > آداب الرضاعة مسألة ٢٦٩٢ : أفضل اللبن للطفل لبن أمه . ويليق بالأم أن لا تأخذ على إرضاع ولدها أجرة وإذا تبرعت بإرضاع ولدها أو بأخذ أجرة أقل من الأخريات أو مساوية لأجرتهن ، فهي مقدمة على غيرها ولكن إذا أرادت أجرة أكثر من أجرة المرضعة .
فللزوج أن يأخذ الطفل منها ويعطيه إلى المرضعة .
< / السؤال = ٨٤٠٧ > < / السؤال = ٨٤٠٦ > < السؤال = ٨٤٠٢ > < السؤال = ٨٤٠٤ > مسألة ٢٦٩٣ : لا يجب على الأم إرضاع طفلها ، ويجوز لها أن تطالب بالأجرة على إرضاعه وأجرتها على ولدها إذا كان له مال . وإن لم يكن له مال فعلى أبيه . وإلا فعلى جدة من قبل أبيه . أما إذا كان هؤلاء غير أحياء أو غير قادرين على دفع الأجرة ، فيجب عليها أن ترضعه بلا أجرة .
< / السؤال = ٨٤٠٤ > < / السؤال = ٨٤٠٢ > < السؤال = ٨١٤٤ > مسألة ٢٦٩٤ : يستحب أن تكون المرضعة التي يختارونها للطفل مؤمنة ، وصاحبة عقل ، وعفة ، ووجه حسن ويكره أن تكون قليلة العقل ، أو غير مؤمنة ، أو قبيحة الوجه ، أو سيئة الخلق ، أو بنت زنا . كما يكره اختيار المرضعة التي ولدت من زنا ويكون لبنها من زنا .
< / السؤال = ٨١٤٤ > < السؤال = ٨٤٠٨ > مسألة ٢٦٩٥ : مدة الرضاعة الكاملة عامان . ويكفي واحد وعشرون شهرا ، ولكن الأقل من ذلك ظلم في حق الطفل . والأحوط رعاية ذلك إلا أن يكون غير مقدور .
< / السؤال = ٨٤٠٨ > < السؤال = ٨٤٠٩ > < السؤال = ٨٤١٠ > < السؤال = ٨٤١٩ > الحضانة مسألة ٢٦٩٦ : المشهور أن الحضانة ، يعني حفظ الطفل وتربيته ، حق للأم في الوليد الذكر إلى عامين ، وفي الوليد الأنثى إلى سبعة أعوام ، بشرط أن تكون عاقلة ومسلمة وحرة ، وغير متزوجة بزوج آخر ، وإلا فالأب أولى . ولكن إذا توفي الأب ، فالأم