الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٧٧ - مسائل الرضاعة المتفرقة
يتزوج بأخته وبنته وأمه وجدته الرضاعيات .
< / السؤال = ٨١٢٨ > < / السؤال = ٨١٢٧ > < السؤال = ٨١٣٢ > مسألة ٢٦٧٠ : المرأة التي أرضعت أخا الإنسان لا تصير محرما على الإنسان وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها .
< / السؤال = ٨١٣٢ > < السؤال = ٨١٢٦ > مسألة ٢٦٧١ : لا يجوز أن يجمع بين الأختين ، وإن كانتا أختين بالرضاعة . فإن عقد زواجه عليهما ثم عرف أنهما أختان ، فإن كان العقدان تما في وقت واحد ، فالأحوط وجوبا بطلانهما ، وإن لم يكونا في وقت واحد ، فالعقد الأول صحيح والثاني باطل .
< / السؤال = ٨١٢٦ > < السؤال = ٨١٣٧ > < السؤال = ٨١٣٨ > < السؤال = ٨١٣٩ > < السؤال = ٨١٤٠ > مسألة ٢٦٧٢ : إذا أرضعت الزوجة من لبن زوجها الأشخاص الذين سنذكر هم فيما يلي ، فلا تحرم هي على زوجها ، وإن كان الأفضل الاحتياط :
الأول : أخوها وأختها .
الثاني : عمها وعمتها وخالها وخالتها .
الثالث : أولاد عمها وأولاد خالها .
الرابع : أولاد أخيها .
الخامس : أخو زوجها أو أخته .
السادس : أولاد أختها أو أولاد أخت الزوج .
السابع : عم الزوج وعمته وخاله وخالته .
الثامن : حفيد الزوجة الأخرى لزوجها .
< / السؤال = ٨١٤٠ > < / السؤال = ٨١٣٩ > < / السؤال = ٨١٣٨ > < / السؤال = ٨١٣٧ > < السؤال = ٨١٥٤ > مسألة ٢٦٧٣ : إذا أرضعت امرأة بنت عمة الإنسان أو بنت خالته ، فلا تصير هذه المرأة محرما عليه وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها .
< / السؤال = ٨١٥٤ > < السؤال = ٨١٥٥ > مسألة ٢٦٧٤ : من كان له زوجتان ، إذا أرضعت إحداهما ابن عم الزوجة الأخرى ، فلا تحرم الزوجة التي ارتضع ابن عمها على زوجها .
< / السؤال = ٨١٥٥ > < السؤال = ٨١٤٥ > مسائل الرضاعة المتفرقة مسألة ٢٦٧٥ : يستحب منع النساء من إرضاع أي طفل . إذ من الممكن أن ينسى أي