الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٧٦ - الرضاعة التي توجب التحريم
وعدم التعامل المحرمي معه .
< / السؤال = ٨١١٢ > < / السؤال = ٨١١١ > < / السؤال = ٨١٠٩ > < / السؤال = ٨١٠٧ > < / السؤال = ٨١٠٢ > < / السؤال = ٨١٠١ > < / السؤال = ٨١٠٠ > < / السؤال = ٨٠٩٨ > < / السؤال = ٨٠٩٧ > < / السؤال = ٨٠٩٦ > < / السؤال = ٨٠٩٣ > < / السؤال = ٨٠٩١ > < / السؤال = ٨٠٩٠ > < / السؤال = ٨٠٨٨ > < / السؤال = ٨٠٨١ > < / السؤال = ٨٠٨٠ > < السؤال = ٨١٠٢ > < السؤال = ٨١٠٣ > < السؤال = ٨١٠٧ > < السؤال = ٨١٠٨ > < السؤال = ٨١١٠ > < السؤال = ٨١١٤ > < السؤال = ٨١١٥ > < السؤال = ٨١١٦ > مسألة ٢٦٦٣ : يشترط في اليوم والليلة التي يرضع الطفل فيها أن لا يأكل غذاء آخر ، ولا يرضع من لبن امرأة أخرى . ولكن إذا أكل قليلا ، بحيث لا يقال : إنه أكل في أثنائها ، فلا إشكال فيه . ويشترط أيضا أن تكون الرضعات الخمس عشرة أو العشرة من لبن امرأة واحدة ، وأن لا يرضع بين هذه الرضعات من لبن امرأة أخرى . وأن يرضع في كل مرة رضعة كاملة بدون فاصلة ولكن لا إشكال إذا كان يستريح أو يصبر قليلا أثناء الرضعة ، ما دامت تحسب رضعة واحدة من أول التقامه الثدي حتى يشبع .
< / السؤال = ٨١١٦ > < / السؤال = ٨١١٥ > < / السؤال = ٨١١٤ > < / السؤال = ٨١١٠ > < / السؤال = ٨١٠٨ > < / السؤال = ٨١٠٧ > < / السؤال = ٨١٠٣ > < / السؤال = ٨١٠٢ > < السؤال = ٨٠٩٨ > مسألة ٢٦٦٤ : إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن زوجها ، ثم تزوجت زوجا آخر وأرضعت طفلا آخر أيضا بلبن الزوج الثاني ، فلا يصير الطفلان محرما أحدهما على الآخر . وإن كان الأفضل أن لا يتزوجا . وأن لا ينظر أحدهما إلى الآخر نظرة المحرم .
< / السؤال = ٨٠٩٨ > < السؤال = ٨٠٩٨ > < السؤال = ٨١١٧ > مسألة ٢٦٦٥ : إذا أرضعت المرأة من لبن زوج واحد عدة أطفال ، يصير كل منهم محرما على الباقي ، كما يصير محرما على الزوج والمرضعة .
< / السؤال = ٨١١٧ > < / السؤال = ٨٠٩٨ > < السؤال = ٨١١٩ > مسألة ٢٦٦٦ : إذا كان للزوج أكثر من زوجة وأرضعت كل واحدة منهن طفلا بالشروط التي ذكرناها ، يصير كل منهم محرما على الآخرين ، ويصيرون محارم على الزوج وأولئك الزوجات .
< / السؤال = ٨١١٩ > < السؤال = ٨٠٩٨ > مسألة ٢٦٦٧ : إذا كان له زوجتان مرضعتان ، وأرضعت إحداهما طفلا ثمان رضعات مثلا ، وأرضعته الأخرى سبع رضعات ، فلا يصير الطفل محرما على أحد .
< / السؤال = ٨٠٩٨ > < السؤال = ٨٠٩٨ > مسألة ٢٦٦٨ : إذا أرضعت المرأة بلبن زوج واحد ابنا وبنتا رضاعا كاملا ، فلا يصير أخو الابن وأخته محرمين على أخي البنت وأختها . وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوج أحدهم بالآخر .
< / السؤال = ٨٠٩٨ > < السؤال = ٨١٢٧ > < السؤال = ٨١٢٨ > مسألة ٢٦٦٩ : لا يجوز للإنسان أن يتزوج بدون إذن زوجته بنت أختها من الرضاعة أو بنت أخيها من الرضاعة . وكذلك إذا لاط بغلام ، فلا يجوز على الأحوط وجوبا أن