الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٦٢ - عدة من النساء اللواتي يحرم الزواج بهن
< / السؤال = ٨١٧٩ > < / السؤال = ٨١٧٧ > < / السؤال = ٨٠٣٩ > < / السؤال = ٨٠٣٧ > < السؤال = ٧٨٢٩ > < السؤال = ٧٨٥٣ > مسألة ٢٥٨١ : إذا زنى بالمرأة المحصنة - التي لها زوج - أو بالمطلقة في عدتها الرجعية ، تحرم عليه تلك المرأة مؤبدا أما إذا زنى بامرأة في عدة المتعة ، أو عدة الطلاق البائن ، أو عدة الوفاة ، فيجوز له بعد ذلك أن يتزوجها . وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها . وسيأتي معنى الطلاق الرجعي ، والبائن ، وعدة المتعة ، وعدة الوفاة ، في أحكام الطلاق .
< / السؤال = ٧٨٥٣ > < / السؤال = ٧٨٢٩ > < السؤال = ٧٨٤٧ > مسألة ٢٥٨٢ : إذا زنى بامرأة غير محصنة ، وليست في عدة ، يجوز له أن يتزوجها . ولكن الأحوط وجوبا أن يصبر حتى ترى الحيض فيعقد عليها . وكذلك إذا أراد شخص آخر أن يعقد على هذه المرأة .
< / السؤال = ٧٨٤٧ > < السؤال = ٧٨٢٩ > < السؤال = ٧٨٣٣ > مسألة ٢٥٨٣ : إذا عقد على امرأة في عدة الغير ، فإن كان الرجل والمرأة أو أحدهما يعلم أن العدة لم تنته بعد ، ويعلم أن العقد على المرأة في العدة حرام ، تحرم عليه تلك المرأة مؤبدا ، وإن لم يقاربها بعد العقد .
< / السؤال = ٧٨٣٣ > < / السؤال = ٧٨٢٩ > < السؤال = ٧٨٢٩ > < السؤال = ٧٨٣٣ > مسألة ٢٥٨٤ : إذا عقد على امرأة في عدتها ، فإن قاربها تحرم عليه مؤبدا في كل الصور :
سواء كانا عالمين أو جاهلين .
< / السؤال = ٧٨٣٣ > < / السؤال = ٧٨٢٩ > < السؤال = ٧٨٣٩ > < السؤال = ٧٨٥٠ > مسألة ٢٥٨٥ : إذا كان يعلم أن المرأة محصنة - لها زوج - وتزوجها ، يجب أن ينفصل عنها ، ثم لا يجوز له أبدا أن يعقد زواجه عليها ، وكذا إذا لم يعلم أنها محصنة ولكن قاربها بعد الزواج .
< / السؤال = ٧٨٥٠ > < / السؤال = ٧٨٣٩ > < السؤال = ٧٨٤٩ > مسألة ٢٥٨٦ : إذا زنت المرأة المحصنة ، فلا تحرم على زوجها . وإن لم تتب وبقيت على عملها ، فالأفضل أن يطلقها . ولكن يجب عليه أن أن يدفع مهرها كاملا إذا كان قاربها ، ونصف المهر إذا لم يقاربها .
< / السؤال = ٧٨٤٩ > < السؤال = ٧٨٥٨ > مسألة ٢٥٨٧ : المطلقة والزوجة بأمتعة التي وهبها زوجها المدة أو انتهت مدتها إذا تزوجت بعد مدة ، وشكت هل أن عدتها عند عقد زواجها على زوجها الثاني كانت قد تمت أم لا ، فإن احتملت أنها عند العقد كانت ملتفتة إلى عدم وجود المانع ، فلا تعتن بشكها .