الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٥٤ - اليانصيب
< فهرس الموضوعات > احكام النكاح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احكام العقد < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ٩٨٦٥ > < السؤال = ٧٩٧٧ > أحكام النكاح مسألة ٢٥٤٢ : تحل المرأة للرجل بواسطة عقد النكاح . وهو على قسمين : دائم ، وغير دائم . والدائم ، ما لا تكون له مدة . والمرأة التي يعقد عليها بهذا العقد تسمى الزوجة الدائمة . والعقد غير الدائم ، هو الذي تعين مدة الزواج ، كأن يعقد على المرأة لمدة ساعة أو يوم أو شهر أو سنة أو أكثر والمرأة التي يعقد عليها بهذا العقد تسمى الزوجة بالمتعة .
< / السؤال = ٧٩٧٧ > < السؤال = ٧٩٣٦ > < السؤال = ٧٩٥٤ > أحكام العقد مسألة ٢٥٤٣ : يجب إجراء صيغة العقد في الزواج ، سواء كان دائما أو غير دائم . ولا يكفي رضا الرجل والمرأة فقط . والصيغة إما أن يجريها الزوج والزوجة ، أو يجريها وكيلاهما نيابة عنهما .
< / السؤال = ٧٩٥٤ > < / السؤال = ٧٩٣٦ > < السؤال = ٧٩٥٤ > مسألة ٢٥٤٤ : لا يجب أن يكون الوكيل رجلا . فيجوز للمرأة أن تكون وكيلة عن شخص آخر في إجراء صيغة العقد .
< / السؤال = ٧٩٥٤ > < السؤال = ٧٩٤٥ > مسألة ٢٥٤٥ : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى الآخر نظرة محرمة ما لم