الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٥٣ - اليانصيب
الخيرية ، كالمستشفيات أو المدارس الإسلامية ودفع الناس أثمانها لأجل إعانة هذه المؤسسات ، وقامت الشركة أو المؤسسة بدفع جوائز للأشخاص الذين يفوزون بالقرعة ، من رأس مالها أو من الأموال التي جمعت عن طريق البطاقات ، وبإذن جميع الأشخاص الذين أعطوا هذه الأموال ، فلا مانع من ذلك .
< / السؤال = ٩٨٦٥ > < السؤال = ٩٨٦٥ > مسألة ٢٥٤٠ : ما تحصل عليه الشركات من أثمان بطاقات اليانصيب ، وما يحصل عليه الأشخاص الرابحون بالقرعة ، أموال مجهولة المالك ، فإن أمكن أن يجدوا أصحابها ، يجب إرجاعها إليهم ، وإلا يجب التصدق بها نيابة عن أصحابها . والأحوط لزوما أن يتصدق بها بإجازة المجتهد الجامع للشرائط .
< / السؤال = ٩٨٦٥ > < السؤال = ٩٨٦٥ > مسألة ٢٥٤١ : إذا ربح مالا كثيرا بالقرعة ، واتفق مع فقير أن يعطيه إياه صدقة ، ويأخذ الفقير مقدارا ويرد له الباقي ، وأراد بهذه الحيلة أن يحلل المال ، فلا يجوز ذلك ولا يصير حلالا . ولكن إذا أعطاه للفقير صدقة بدون قيد أو شرط ، ورد الفقير إليه برضاه مقدارا يتناسب مع شأن الفقير وحاله ، فلا إشكال فيه .