الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٤٣ - احكام الوديعة
< / السؤال = ١٠٧٢٦ > < السؤال = ٩٦٩٧ > < السؤال = ٩٦٩٨ > أحكام الوديعة ( الأمانة ) مسألة ٢٤٩٣ : إذا أعطى ماله لأحد وقال له : هذا المال أمانة عندك ، وقبل الآخر أيضا ، أو أفهمه بدون أن يتكلم بلفظ ، أنه يعطيه المال لأجل حفظه ، وأخذه ذلك الشخص أيضا بقصد حفظه ، يجب عليه العمل بأحكام الوديعة والأمانة التي ستأتي .
< / السؤال = ٩٦٩٨ > < / السؤال = ٩٦٩٧ > < السؤال = ٩٧٠٢ > < السؤال = ٩٧٠٣ > < السؤال = ٩٧٠٦ > مسألة ٢٤٩٤ : يجب أن يكون المستودع والمودع : بالغين ، وعاقلين ، فلو أودع ماله عند طفل أو مجنون ، أو أودع الطفل أو المجنون ، المال عند شخص آخر ، فلا تصح الوديعة .
< / السؤال = ٩٧٠٦ > < / السؤال = ٩٧٠٣ > < / السؤال = ٩٧٠٢ > < السؤال = ٩٧٠٢ > مسألة ٢٤٩٥ : إذا قبل الشخص أمانة من طفل أو مجنون يجب عليه أن يؤديها إلى صاحبها ، وإذا كانت ملكا للطفل أو المجنون يجب أن يؤديها إلى وليهما ، وإذا تلفت يجب أن يدفع عوضها ، أما إذا أخذ المال من الطفل لكي لا يتلف ، فإن لم يقصر في حفظه وتلف ، فلا ضمان عليه .
< / السؤال = ٩٧٠٢ > < السؤال = ٩٧٠٠ > مسألة ٢٤٩٦ : من لا يستطيع حفظ الأمانة فالأحوط وجوبا أن لا يقبلها . أما إذا كان المالك أعجز منه عن حفظها ، ولم يوجد من يحفظها بنحو أفضل ، فهذا الاحتياط لا يكون واجبا .
< / السؤال = ٩٧٠٠ > < السؤال = ٩٧٦٣ > مسألة ٢٤٩٧ : إذا أفهم الشخص المالك بأنه غير مستعد لحفظ ماله ، فإن وضع المالك ماله