الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٤١ - احكام الكفالة
< / السؤال = ٧٦٤٦ > < / السؤال = ٧٦٤٥ > < السؤال = ١٠٧٠٣ > أحكام الكفالة مسألة ٢٤٨٨ : الكفالة هي : " أن يضمن شخص تسليم شخص المدين في أي وقت يريد الدائن ، وكذا إذا كان لشخص على آخر حق أو ادعاء حق يمكن قبول دعواه ، وضمن إنسان تسليم المدعى عليه في أي وقت أراد صاحب الحق أو المدعي " فهذا العمل يسمى " كفالة " ويسمى الضامن بهذا النحو " كفيلا " .
< / السؤال = ١٠٧٠٣ > < السؤال = ١٠٧٠٥ > < السؤال = ١٠٧٠٦ > مسألة ٢٤٨٩ : إنما تصح الكفالة فيما إذا قال الكفيل للدائن بأي لفظ ، وإن لم يكن بالعربية : ضمنت لك تسليم المدين في أي وقت تريد ، وقبل الدائن بذلك .
< / السؤال = ١٠٧٠٦ > < / السؤال = ١٠٧٠٥ > < السؤال = ١٠٧٠٧ > مسألة ٢٤٩٠ : يجب أن يكون الكفيل : مكلفا ، وعاقلا ، وغير مجبور على الكفالة ، وقادرا على إحضار من كفله ، ويجب أيضا أن لا يكون سفيها .
< / السؤال = ١٠٧٠٧ > < السؤال = ١٠٧٢٣ > < السؤال = ١٠٧٢٤ > < السؤال = ١٠٧٢٥ > مسألة ٢٤٩١ : يفسخ الكفالة واحد من سبعة أشياء .
الأول : أن يسلم الكفيل المدين بيد الدائن .
الثاني : أن يدفع دين المدين على إشكال في ذلك .
الثالث : أن يتنازل الدائن عن دينه .
الرابع : أن يموت المدين .