الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٣٢ - احكام السندات
فائدته حرام . وإذا لم يكن القرض على أساس الفائدة ، وأخذ البنك أو غيره عمولة ، ولم يكن في ذلك قصد فرار من الربا ، وأخذ مقابل القرض رهنا ، فلا إشكال فيه ، ولا مانع من بيع الرهن وشرائه طبق الأحكام الشرعية .
< / السؤال = ٩٨٦٩ > < / السؤال = ٩٨٦٨ > < السؤال = ٩٨٩١ > أحكام السندات ( الكمبيالات ) مسألة ٢٤٤٨ : السندات على قسمين :
الأول : السند الحقيقي الذي يدفعه المدين مقابل دينه .
الثاني : سندات الصداقة وهي السندات التي يدفعها الأصدقاء لبعضهم ، دون أن يكون من يعطيها مدينا لصاحبه .
< / السؤال = ٩٨٩١ > < السؤال = ٩٨٩١ > مسألة ٢٤٤٩ : يجب أن يكون التعامل مع شخص آخر بالسندات الحقيقية التي يأخذها من المدين ، بنحو لا يستلزم الربا ، مثل تبديل الأوراق النقدية - الإسكناس - بالدولار أو الباوند ، أو كأن يقترض مبلغا من شخص ثالث أو بنك ، ويوكله بتحصيل السند ، وبعد تحصيله يأخذ ما أقرضه لصاحبه ، ويأخذ الباقي بعنوان العمولة ، بشرط أن يكون بمقدار عمل العمولة ، ولا يراد بهذه الوسيلة الفرار من الربا .
< / السؤال = ٩٨٩١ > < السؤال = ٩٨٨٤ > < السؤال = ٩٨٩١ > مسألة ٢٤٥٠ : السند ليس نقدا ، ولا تقع المعاملة عليه نفسه ، بل تقع المعاملة والقرض على النقد ، والسند اعتماد وحوالة .
< / السؤال = ٩٨٩١ > < / السؤال = ٩٨٨٤ > < السؤال = ٩٨٩٢ > مسألة ٢٤٥١ : إذا اقترض صاحب السند من شخص آخر ، ودفع له السند على أن يأخذ الشخص حين موعده أكثر من قرضه ، فهو ربا وحرام ، ولكن القرض صحيح وإن اشترطا ضمنه الربا ، لأن فساد الشرط لا يوجب فساد القرض . نعم ، إذا كان القرض مقيدا بالربا ، فإنه يبطل .
< / السؤال = ٩٨٩٢ > < السؤال = ٩٨٩١ > < السؤال = ٩٨٩٣ > مسألة ٢٤٥٢ : سند الصداقة الذي يعطيه لصاحبه ليعطيه إلى شخص ثالث - تنزيل الكمبيالة - ويكون للثالث حق الرجوع في موعده على صاحبه - الشخص الأول - إذا كان وسيلة للقرض الربوي فأصل القرض صحيح وفائدته ربا وحرام ، والشخص