الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٢٩ - احكام القرض
< / السؤال = ١٠٥٨٨ > < السؤال = ١٠٥٨٠ > مسألة ٢٤٣٢ : إذا كان المال الذي اقترضه موجودا ولم يتلف ، وطالبه الدائن ، فالأحوط استحبابا أن يدفع له نفس ذلك المال .
< / السؤال = ١٠٥٨٠ > < السؤال = ١٠٥٩٣ > < السؤال = ١٠٥٩٤ > < السؤال = ١٠٥٩٥ > < السؤال = ١٠٥٩٧ > < السؤال = ١٠٦٠٠ > < السؤال = ١٠٦٠١ > مسألة ٢٤٣٣ : إذا اشترط الدائن على المدين أن يأخذ منه أكثر مما أعطاه ، مثلا ، أعطاه كيلو حنطة وشرط عليه أن يأخذ منه كيلوا وربعا ، أو أعطى عشر بيضات ليأخذ إحدى عشرة بيضة ، فهو ربا وحرام . بل إذا شرط على المدين أن يقوم له بعمل ، أو يوفيه دينه مع مقدار من جنس آخر ، - مثلا ، شرط عليه أن يدفع التومان الذي اقترضه مع علبة كبريت - فهو ربا وحرام . وكذلك إذا شرط عليه أن يدفع ما اقترضه بنحو خاص - مثلا ، أقرضه مقدارا من الذهب غير المصاغ وشرط عليه أن يوفيه مصاغا - فهو ربا وحرام أيضا . ولكن إذا أعطى المدين بنفسه ، وبدون شرط ، أكثر مما أخذ ، فلا أشكال فيه ، بل يستحب ذلك .
< / السؤال = ١٠٦٠١ > < / السؤال = ١٠٦٠٠ > < / السؤال = ١٠٥٩٧ > < / السؤال = ١٠٥٩٥ > < / السؤال = ١٠٥٩٤ > < / السؤال = ١٠٥٩٣ > < السؤال = ١٠٦٠١ > مسألة ٢٤٣٤ : إعطاء الربا مثل أخذه حرام ، وشرط الربا الذي شرطاه فاسد ، والزيادة المشروط ليست دينا ، ولكن الأقوى أن القرض نفسه صحيح . ومن أخذ قرضا ربويا فهو يملكه ، ويمكنه التصرف فيه ، إذا كان الطرفان يقصدان القرض وقد اشترطا الربا ضمنا . أما إذا قيدا القرض بالربا فصحة أصل القرض محل إشكال . بل هو باطل .
< / السؤال = ١٠٦٠١ > < السؤال = ١٠٥٨٩ > مسألة ٢٤٣٥ : إذا اقترض الحنطة وأمثالها قرضا ربويا وزرعها ، فالأقوى أن الحاصل ملك للمدين ، إن كان الربا شرطا ضمنيا ولا يكون مدينا بالربا أيضا .
< / السؤال = ١٠٥٨٩ > < السؤال = ١٠٥٩٣ > < السؤال = ١٠٦٠١ > مسألة ٢٤٣٦ : إذا أراد شخص أن يقترض ويعطي ربا ، أو يقرض ويأخذ ربا ، وأراد الفرار من الربا بأحد الحيل المذكورة في بعض الرسائل العملية ، فلا يجوز ولا تصير الزيادة التي يأخذها حلالا . فالربا القرضي إذا لا يحل بوجه من الوجوه .
< / السؤال = ١٠٦٠١ > < / السؤال = ١٠٥٩٣ > < السؤال = ١٠٥٨٩ > مسألة ٢٤٣٧ : إذا أعطى شخصا مبلغا نقديا ليأخذ في بلد آخر من قبله مبلغا أقل منه ، فلا إشكال فيه وهو ما يسمى " الحوالات الاعتمادية " وكذلك إذا أقرض شخصا مبلغا نقديا ليدفع له مثله في بلد آخر .
< / السؤال = ١٠٥٨٩ > < السؤال = ١٠٥٩٣ > مسألة ٢٤٣٨ : إذا أعطي شخصا مبلغا نقديا ، ليأخذه في بلد آخر بعد عدة أيام بأكثر