الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٢٧ - احكام القرض
< / السؤال = ١٢٢٠٤ > < السؤال = ١٠٥٦١ > أحكام القرض الإقراض من الأعمال المستحبة التي وردت بها التوصية الكثيرة في آيات القرآن الكريم والأخبار الشريفة . فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال :
" من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره ، كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة ، حتى يؤديه " وكذلك روى عنه - صلى الله عليه وآله - : " وإن رفق به في طلبه ، جاز به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ، ولا عذاب . ومن شكى إليه أخوه المسلم ، ولم يقرضه حرم الله - عز وجل - عليه الجنة ، يوم يجزي المحسنين " .
< / السؤال = ١٠٥٦١ > < السؤال = ١٠٥٦٣ > < السؤال = ١٠٥٧١ > مسألة ٢٤٢٣ : لا يجب قراءة الصيغة في القرض ، بل إذا أعطى شيئا إلى شخص بقصد القرض ، وأخذه بنفس القصد ، فهو قرض صحيح . ولكن يجب أن يكون مقداره معلوما بشكل كامل .
< / السؤال = ١٠٥٧١ > < / السؤال = ١٠٥٦٣ > < السؤال = ١٠٥٢٤ > مسألة ٢٤٢٤ : إذا اشترطا في القرض وفاءه في وقت معين ، فالأحوط وجوبا أنه لا يلزم على الدائن قبوله قبل حلول وقته . ولكن إذا كان الوقت من أجل الرفق بالمدين فقط ، فيجب على الدائن قبوله ، إذا دفعه المدين قبل حلول أجله .