الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٢٦ - احكام الوكالة
بشكل مستقل ، يجوز لكل واحد منهم أن يقوم به وإذا مات أحدهم أو عزله الموكل ، لا تبطل وكالة الآخرين . ولكن إذا لم يقل لهم : أنجزوا العمل مجتمعين أو كلا بمفرده ، ولم يعلم من كلامه أنه يحق لهم أن يقوم كل منهم بالعمل بمفرده ، أو قال لهم : أنجزوا العمل مجتمعين ، فلا يجوز لهم القيام بالعمل كل بمفرده وإذا كانوا وكلاء بأن يقوموا بالعمل مجتمعين ومات أحدهم ، تبطل وكالة الآخرين أيضا .
< / السؤال = ١٢٢١٤ > < / السؤال = ١٢٢١٣ > < السؤال = ١٢٢٢٤ > < السؤال = ١٢٢٢٦ > مسألة ٢٤١٨ : إذا مات الوكيل أو الموكل ، أو صار مجنونا جنونا دائما ، تبطل الوكالة . وإذا صار مجنونا أدواريا أو أغمي عليه ، فالأحوط وجوبا عدم ترتيب أثر على المعاملة التي يقوم بها وكذلك تبطل الوكالة إذا تلف المال الذي وكل في التصرف به ، مثلا ، مات الغنم الذي كان وكيلا في بيعه .
< / السؤال = ١٢٢٢٦ > < / السؤال = ١٢٢٢٤ > < السؤال = ١٢٢٤٢ > مسألة ٢٤١٩ : إذا وكل وكيلا للقيام بعمل ، والتزم له بدفع شئ ، يجب عليه بعد قيامه بالعمل أن يدفع له ما التزم به .
< / السؤال = ١٢٢٤٢ > < السؤال = ١٢٢٤٧ > مسألة ٢٤٢٠ : إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي بيده ، ولم يتصرف فيه تصرفا آخر غير التصرفات التي أجازوها له ، وصادف أن تلف المال ، فلا يجب عليه أن يعطي عوضه .
< / السؤال = ١٢٢٤٧ > < السؤال = ١٢٢٠٤ > < السؤال = ١٢٢٤٨ > مسألة ٢٤٢١ : إذا قصر الوكيل في حفظ المال الذي بيده ، أو تصرف فيه تصرفا غير ما أجازوا له ، وتلف المال ، فهو ضامن ، فلو لبس الثوب الذي قيل له : بعه مثلا ، وتلف ، يجب أن يعطي عوضه .
< / السؤال = ١٢٢٤٨ > < / السؤال = ١٢٢٠٤ > < السؤال = ١٢٢٠٤ > مسألة ٢٤٢٢ : إذا تصرف الوكيل في المال تصرفا سوى ما أجازوا له ، كأن لبس اللباس الذي قيل له : بعه ، مثلا ، ثم تصرف فيه بعد ذلك تصرفا أجازوه له ، فتصرفه الثاني صحيح .