الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٢٤ - احكام الوكالة
< / السؤال = ١١٢٥٢ > < / السؤال = ١١٢٥٠ > < / السؤال = ١١٢٤٩ > < السؤال = ١٢١٣٨ > < السؤال = ١٢١٥٣ > أحكام الوكالة مسألة ٢٤٠٦ : الوكالة هي : " أن يفوض الإنسان العمل الذي له حق التدخل فيه ، إلى شخص آخر للقيام به من قبله " . مثلا ، يوكل أحدا أن يبيع بيته ، أو يعقد زواجه على امرأة . وعليه ، فالسفيه الذي يصرف ماله في أعمال عبثية ، لا يحق له أن يوكل وكيلا في بيع ماله لأنه ليس له حق التصرف في ماله . وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه من قبل الحاكم الشرعي .
< / السؤال = ١٢١٥٣ > < / السؤال = ١٢١٣٨ > < السؤال = ١٢١٤٣ > مسألة ٢٤٠٧ : لا يجب قراءة الصيغة في الوكالة ، فلو أفهم الشخص الآخر بأنه وكله وأفهمه الآخر بقبوله - كأن يعطيه ماله ليبيعه له ويأخذ الآخر - فالوكالة صحيحة .
< / السؤال = ١٢١٤٣ > < السؤال = ١٢١٤٦ > مسألة ٢٤٠٨ : إذا وكل شخصا في بلد آخر وأرسل له وكالة كتبية ، وقبلها الآخر ، فالوكالة صحيحة ، وإن وصلت الرسالة بعد مدة .
< / السؤال = ١٢١٤٦ > < السؤال = ١٢١٤٩ > < السؤال = ١٢١٥٢ > < السؤال = ١٢١٥٥ > < السؤال = ١٢١٥٨ > مسألة ٢٤٠٩ : يجب أن يكون الوكيل والموكل : بالغين ، وعاقلين ، وأن يقوما بالعمل عن قصد واختيار ، ولكن إذا كان الطفل المميز وكيلا في إيقاع الصيغة فقط ، وقرأها بشروطها ، تصح منه الصيغة التي أجراها .
< / السؤال = ١٢١٥٨ > < / السؤال = ١٢١٥٥ > < / السؤال = ١٢١٥٢ > < / السؤال = ١٢١٤٩ > < السؤال = ١٢١٦٨ > مسألة ٢٤١٠ : العمل الذي لا يستطيع الشخص القيام به ، أو الذي لا يجوز له القيام به