الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٠٩ - مسائل متفرقة في الإجارة
وعمل المريض طبق تشخيصه ، فإن أخطأ في العلاج وتضرر المريض أو مات فهو ضامن . أما إذا أظهر وجهة نظره فقط ، فقال : إن الدواء الفلاني مفيد للداء الفلاني ، وجعل اختيار العلاج بيد المريض ، وتضرر المريض بسبب استعمال الدواء أو مات ، فلا ضمان على الطبيب .
< / السؤال = ٧١٩٢ > < السؤال = ٧١٩٣ > مسألة ٢٣٤٩ : إذا قال الطبيب للمريض أو لوليه : إذا لحق بالمريض ضرر لا أكون ضامنا وكان الطبيب حاذقا ، واستعمل الدقة والاحتياط اللازمين ، فتضرر المريض أو مات ، فلا ضمان على الطبيب .
< / السؤال = ٧١٩٣ > < السؤال = ٧١٢٣ > مسألة ٢٣٥٠ : يجوز للمستأجر أو المؤجر أن يفسخا المعاملة برضاهما وكذلك إذا اشترطا حق الفسخ لكل منهما أو لأحدهما ، فيجوز لهما فسخ الإجارة طبق الاتفاق .
< / السؤال = ٧١٢٣ > < السؤال = ٧١٤٢ > مسألة ٢٣٥١ : إذا عرف المؤجر أو المستأجر أنه مغبون ، فإن لم يكن ملتفتا حين إيقاع صيغة العقد أنه مغبون ، يجوز له فسخ الإجارة ولكن إذا اشترطا في صيغة الإجارة إسقاط حق الفسخ حتى مع الغبن فلا يحق فسخ الإجارة .
< / السؤال = ٧١٤٢ > < السؤال = ٧١٦٠ > < السؤال = ٧٢١٨ > مسألة ٢٣٥٢ : إذا آجر شيئا ، وقبل أن يسلمه غصبه شخص آخر ، يجوز للمستأجر أن يفسخ الإجارة ويسترجع الأجرة التي دفعها ، ويجوز له أن لا يفسخها ويأخذ أجرته المتعارفة من الغاصب للمدة التي غصبه فيها ، فلو آخر حيوانا لمدة شهر بعشرة توأمين ، وغصبه شخص ، عشرة أيام ، وكانت الأجرة المتعارفة لعشرة أيام خمسة عشر تومانا ، يجوز له أن يأخذ من الغاصب خمسة تومانا .
< / السؤال = ٧٢١٨ > < / السؤال = ٧١٦٠ > < السؤال = ٧١٦١ > مسألة ٢٣٥٣ : إذا تسلم الشئ المستأجر ، ثم غصبه شخص آخر ، فلا يجوز له أن يفسخ الإجارة ويحق له فقط أن يأخذ الإجارة المتعارفة من الغاصب .
< / السؤال = ٧١٦١ > < السؤال = ٧١٢٥ > < السؤال = ٧١٤٤ > مسألة ٢٣٥٤ : إذا باع الملك للمستأجر قبل إكمال مدة الإجارة ، فلا تنفسخ الإجارة ويجب على المستأجر أن يدفع الأجرة إلي البائع . وكذلك إذا باعه لغيره .
< / السؤال = ٧١٤٤ > < / السؤال = ٧١٢٥ > < السؤال = ٧١٥٣ > < السؤال = ٧١٥٨ > مسألة ٢٣٥٥ : إذا خرب الملك المستأجر قبل ابتداء مدة الإجارة بنحو لا يمكن الاستفادة منه مطلقا ، أو لا يمكن الاستفادة منه بالشكل المشروط بينهما ، فالإجارة باطلة ،