الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٠١ - احكام التأمين
< / السؤال = ٩٢٠١ > < السؤال = ٩٣٧٨ > مسألة ٢٣٠٧ : إذا تصالح شخصان على شئ ، يجوز لهما فسخ الصلح برضاهما وكذلك إذا اشترطا ضمن المعاملة حق الفسخ لكل منهما أو لأحدهما ، فيجوز لمن له حق الفسخ أن يفسخ الصلح .
< / السؤال = ٩٣٧٨ > < السؤال = ٩٣٧٩ > مسألة ٢٣٠٨ : في البيع ما لم يتفرق المشتري والبائع من مجلس المعاملة ، يحق لهما أن يفسخا المعاملة وكذلك من اشترى حيوانا ، فله حق الفسخ إلى ثلاثة أيام وكذلك إذا لم يدفع ثمن السلعة التي اشتراها نقدا إلى ثلاثة أيام ولم يتسلمها ، فيجوز للبائع أن يفسخ المعاملة كما مر ولكن ليس للشخص الذي تصالح على مال في هذه الصور الثلاث حق فسخ الصلح . وثبوت خيار الغبن في الصلح أيضا محل إشكال ولكن يجوز للمتصالحين فسخ الصلح في الموارد الأخرى التي تقدمت في أحكام البيع والشراء .
< / السؤال = ٩٣٧٩ > < السؤال = ٩٣٨٠ > مسألة ٢٣٠٩ : إذا كان الشئ المأخوذ بالصلح معيبا ، يجوز فسخ الصلح ، ولكن أخذ تفاوت القيمة بين الصحيح والمعيب محل إشكال .
< / السؤال = ٩٣٨٠ > < السؤال = ٩٤٢٠ > مسألة ٢٣١٠ : إذا تصالح مع شخص على مال له ، واشترط عليه أن يوقف بعد موته المال الذي تصالح مع عليه ، وقبل الشرط ، يجب عليه العمل بهذا الشرط .
< / السؤال = ٩٤٢٠ > < السؤال = ٩٦٣٧ > < السؤال = ٩٦٤٠ > < السؤال = ٩٦٤١ > < السؤال = ٩٧٩٢ > < السؤال = ٩٧٩٤ > أحكام التأمين مسألة ٢٣١١ : التأمين : " اتفاق وعقد بين المؤمن له والمؤسسة ، أو الشركة ، أو الشخص الذي يقبل التأمين ومفاده ضمان الشخص ، أو المال بواسطة الشخص ، أو الشركة ، أو المؤسسة التي تقبل التأمين " ويحتاج هذا العقد مثل سائر العقود إلى إيجاب وقبول والشروط المعتبرة في الموجب والقابل والعقد في سائر العقود ، معتبرة في هذا العقد أيضا ، ويجوز إيقاعه بأي لغة ولسان .
< / السؤال = ٩٧٩٤ > < / السؤال = ٩٧٩٢ > < / السؤال = ٩٦٤١ > < / السؤال = ٩٦٤٠ > < / السؤال = ٩٦٣٧ > < السؤال = ٩٧٩٤ > مسألة ٢٣١٢ : يعتبر في التأمين - مضافا إلى سائر الشروط المعتبرة في العقود كالبلوغ والعقل والاختيار وغيرها - عدة شروط :