الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٤٠٠ - احكام الصلح
السمن ، ولم يقيدا السمن بأنه من سمن تلك الغنم ، فهو صلح صحيح . أما إذا آجر غنمه إلى الراعي لمدة سنة على أن يستفيد من لبنها ، ويدفع عوض ذلك مقدرا من السمن ، ففيه إشكال .
< / السؤال = ٩٣٨٩ > < / السؤال = ٧٢٣٩ > < السؤال = ٩٣٧٦ > مسألة ٢٣٠٢ : إنما يكون الصلح على دينه أو حقه مع آخر ، صلحا صحيحا إذا قبل الشخص الآخر . وإذا تنازل بعنوان الصلح عن دينه أو حقه وأبرأ ذمة الشخص الآخر ، وقبل الشخص أن يسكت عنه ، فهو صلح صحيح أيضا .
< / السؤال = ٩٣٧٦ > < السؤال = ٩٣٩٦ > مسألة ٢٣٠٣ : إذا كان المدين يعرف مقدار الدين الذي عليه ، ولم يكن الدائن يعرف مقداره ، وصالح الدائن على مقدار أقل من دينه - مثلا كان له خمسون تومانا ، وصالحه على عشرة توأمين - فلا يحل الزائد للمدين ، إلا إذا أخبر الدائن بمقدار دينه وأرضاه ، أو كان الزائد بمقدار لو كان علم به الدائن لصالحه على ذلك المقدار أيضا ، يعني يتنازل عن الزائد لئلا تكون في البين شبهة ربا .
< / السؤال = ٩٣٩٦ > < السؤال = ٩٣٨٥ > < السؤال = ٩٣٩٧ > مسألة ٢٣٠٤ : إذا أرادوا التصالح على شيئين من جنس واحد معلومي الوزن ، يصح الصلح فيما إذا لم يك وزن أحدهما أكثر من الآخر ، وإذا لم يكن وزنهما معلوما ، واحتملوا أن يكون وزن أحدها أكثر من الآخر ، فصحة الصلح محل إشكال .
< / السؤال = ٩٣٩٧ > < / السؤال = ٩٣٨٥ > < السؤال = ٩٣٨٥ > < السؤال = ٩٣٩٧ > < السؤال = ٩٣٩٨ > مسألة ٢٣٠٥ : إذا كان لشخصين دين على شخص واحد ، أو كان لشخصين دين على شخصين آخرين ، وأرادوا التصالح على ديونهما ، فإن كان دينهما من جنس واحد مع التساوي في الوزن - مثلا ، كان لكل واحد منهما عشرة كيلوات من الحنطة - فصلحهما صحيح . وكذلك إذا لم تكن ديونهما من جنس واحد . مثلا ، كان لأحدهما عشرة كيلوات من الأرز ، وللآخر اثنا عشر كيلوا من الحنطة . أما إذا كان دينهما من جنس واحد ، وكان مما يباع عادة بالوزن أو الكيل ولم يكن وزنهما أو كيلهما متساويا ، فالصلح محل إشكال .
< / السؤال = ٩٣٩٨ > < / السؤال = ٩٣٩٧ > < / السؤال = ٩٣٨٥ > < السؤال = ٩٢٠١ > مسألة ٢٣٠٦ : إذا كان له دين يستحق وفاءه بعد مدة ، فإن قبل أن يأخذه بمقدار أقل منه ، وكان مقصوده أن يتنازل عن مقدار منه ليأخذ الباقي نقدا ، فلا إشكال في ذلك