الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٩٣ - مسائل متفرقة
الأولى : أن يعرف عيب السلعة عند شرائها .
الثانية : إذا رضي بالعيب .
الثالثة : إذا قال عند المعاملة : لا أرجع السلعة وإن كانت معيبة ، ولا آخذ تفاوت القيمة .
الرابعة : إذا قال البائع عند المعاملة : أبيع هذا المال بكل عيب فيه . أما إذا عين عيبا ، وقال : أبيع هذا المال بهذا العيب ، وتبين أن فيه عيبا آخر ، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة للعيب الذي لم يعينه البائع ، أو يأخذ تفاوت القيمة إن كان تصرف فيه .
< / السؤال = ٩١٢٠ > < / السؤال = ٩١١٨ > < / السؤال = ٩١١٧ > < السؤال = ٩١١٢ > < السؤال = ٩١١٤ > مسألة ٢٢٧٣ : في صورتين ، لا يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة إذا عرف عيب السلعة ويحق له أن يأخذ تفاوت القيمة :
الأولى : أن يتصرف في السلعة بعد شرائها ، بحيث يقول الناس : إنها لم تبق على صورتها كما اشتراها وتسلمها .
الثانية : أن يحدث عيب آخر في المال بعد تسلمه . ولكن إذا اشترى حيوانا معيبا ، وحدث فيه عيب آخر بدون تفريطه قبل مضي ثلاثة أيام ، يحق له أن يرجعه وإن كان تسلمه . وكذلك إذا كان للمشتري حق الفسخ إلى مدة ، وحدث خلالها في السلعة عيب آخر ، يحق له فسخ المعاملة وإن كان تسلمها .
< / السؤال = ٩١١٤ > < / السؤال = ٩١١٢ > < السؤال = ٩١٣٦ > مسألة ٢٢٧٤ : إذا كان للإنسان مال لم يره ، وأخبره شخص آخر بخصوصياته ، فإن أخبر المشتري بعين تلك الخصوصيات وباعه ، ثم عرف بعد البيع أنه كان أحسن من ذلك ، يحق له أن يفسخ البيع .
< / السؤال = ٩١٣٦ > < السؤال = ٩٢١١ > مسائل متفرقة مسألة ٢٢٧٥ : إذا أخبر البائع المشتري بالقيمة التي اشترى بها السلعة ، يجب أن يخبره بكل الأشياء التي تنقص بسببها قيمتها أو تزيد ، سواء باعها بتلك القمية أو بأقل منها . مثلا يجب أن يخبره أنه اشتراها نقدا أو نسيئة .