الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٩٢ - احكام بيع السلف
< / السؤال = ٩٠٤١ > < السؤال = ٩٠٥٦ > مسألة ٢٢٦٦ : إذا خلط الشاي الجيد بالشاي الردئ ، وباعه بعنوان الشاي الجيد ، ولم يكن المشتري يعرف ، يحق له فسخ المعاملة .
< / السؤال = ٩٠٥٦ > < السؤال = ٩١٠٧ > < السؤال = ٩١١١ > < السؤال = ٩١١٢ > < السؤال = ٩١٢٧ > مسألة ٢٢٦٧ : إذا عرف أن ما اشتراه معيب - مثلا ، اشترى حيوانا ثم عرف أنه أعور - فإن كان العيب في الحيوان قبل المعاملة ولكنه لم يدر ، يحق له الفسخ . وإن كان تصرف به ، يحق له أن يعين قيمة السالم والمعيب منه ، ويسترجع من البائع نسبة التفاوت بين السالم والمعيب . مثلا ، إذا عرف أن ما اشتراه بأربعة توأمين معيبة ففيما إذا كانت قيمة السالم منه ثمانية ، وقيمة المعيب ستة ، يحق له أن يسترجع ربع الثمن الذي أعطاه ، أي تومانا واحدا ، لأن الفرق بين قيمة السالم والمعيب منه هو الربع .
< / السؤال = ٩١٢٧ > < / السؤال = ٩١١٢ > < / السؤال = ٩١١١ > < / السؤال = ٩١٠٧ > < السؤال = ٩١٠٧ > < السؤال = ٩١٠٨ > < السؤال = ٩١١٢ > مسألة ٢٢٦٨ : إذا عرف أن في الثمن الذي أخذه عيبا ، فإن كانت المعاملة على ثمن كلي ، يحق له أن يطالب بثمن سالم ، ويرجع الثمن المعيب ، وإن كانت بثمن مشخص ، وكان العيب في الثمن قبل المعاملة ، ولكن لم يعرف به ، يحق له أن يفسخ المعاملة .
وإذا كان تصرف به ، يحق له أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم والمعيب ، بالنحو الذي تقدم في المسألة السابقة .
< / السؤال = ٩١١٢ > < / السؤال = ٩١٠٨ > < / السؤال = ٩١٠٧ > < السؤال = ٩١٠٧ > < السؤال = ٩١١٣ > مسألة ٢٢٦٩ : إذا حدث عيب في السلعة بعد المعاملة وقبل تسليمها ، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة . وكذلك إذا حدث عيب في الثمن بعد المعاملة وقبل التسليم ، يحق للبائع أن يفسخ المعاملة . ولكن إذا أراد أحدهما أن يأخذ قيمة التفاوت ، ففيه إشكال إلا أن يتراضيا .
< / السؤال = ٩١١٣ > < / السؤال = ٩١٠٧ > < السؤال = ٩١٢٢ > مسألة ٢٢٧٠ : الأقوى أن خيار العيب ليس فوريا ، وإن كان الأحوط عندما يعرف العيب ، ويريد فسخ المعاملة ، أن لا يؤخر ذلك .
< / السؤال = ٩١٢٢ > < السؤال = ٩١٢٢ > مسألة ٢٢٧١ : إذا عرف عيب السلعة في أي وقت بعد شرائها ، يحق له الفسخ وأن لم يحضر البائع .
< / السؤال = ٩١٢٢ > < السؤال = ٩١١٧ > < السؤال = ٩١١٨ > < السؤال = ٩١٢٠ > مسألة ٢٢٧٢ : في أربع صور لا يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة ، أو يأخذ تفاوت القيمة إذا عرف عيب السلعة :