الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٩١ - احكام بيع السلف
ولم يدفع البائع السلعة أيضا ، فإذا لم يشترط المشتري تأخير الثمن ، وكذلك لم يشترط تأخير دفع المثمن ، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة . وإذا كانت السلعة المشتراة مثل بعض الفواكه التي تفسد إذا بقيت لمدة يوم ، ولم يدفع ثمنها حتى الليل ، ولم يشترط تأخير دفع الثمن ، ولم يشترط أيضا تأخير دفع المثمن ، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة " خيار التأخير " .
< / السؤال = ٩٠٩٥ > < / السؤال = ٩٠٨٤ > < السؤال = ٩٠٢٤ > < السؤال = ٩٠٢٥ > < السؤال = ٩٠٢٦ > العاشر : إذا اشترى حيوانا فيحق للمشتري أن يفسخ المعاملة حتى ثلاثة أيام " خيار الحيوان " .
< / السؤال = ٩٠٢٦ > < / السؤال = ٩٠٢٥ > < / السؤال = ٩٠٢٤ > < السؤال = ٩١٣٥ > الحادي عشر : أن يتعذر على البائع تسليم المبيع . كأن يفر الفرس الذي باعه ففي هذه الصورة يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة " خيار تعذر التسليم " . وستأتي أحكام هذه الخيارات في المسائل التالية .
< / السؤال = ٩١٣٥ > < السؤال = ٩٠٥٦ > مسألة ٢٢٦٣ : إذا لم يعرف المشتري قيمة السلعة ، أو غفل حين المعاملة واشترى السلعة بسعر أغلى من سعرها العادي ، فإن كان اشتراها أغلى بمقدار يراه الناس غبنا ويهتمون بالنقص والزيادة الحاصلة فيه ، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة . وكذلك إذا لم يعرف البائع قيمة السلعة ، أو غفل حين المعاملة ، وباعها بثمن أرخص ، بحيث يهتم الناس بالمقدار الناقص من الثمن ، ويعدون البائع مغبونا ، فيحق له أن يفسخ المعاملة .
< / السؤال = ٩٠٥٦ > < السؤال = ٩٠٤١ > < السؤال = ٩٠٤٣ > مسألة ٢٢٦٤ : تصح المعاملة في بيع الشرط ، إذا كان البائع والمشتري قاصدين جديا البيع والشراء . كأن يبيع الدار التي تكون قيمتها ألف تومان بمائتي تومان ، ويتفقان على أن للبائع حق الفسخ إذا أعطي المال في وقت معين .
< / السؤال = ٩٠٤٣ > < / السؤال = ٩٠٤١ > < السؤال = ٩٠٤١ > مسألة ٢٢٦٥ : يصح بيع الشرط وإن كان البائع مطمئنا بأن المشتري سوف يرجع إليه الملك وإن لم يرجع إليه ثمنه في الموعد المقرر . ولكن إذا لم يرجع الثمن في موعده لا يحق له أن يطالب المشتري بالملك . وإذا مات المشتري ، ولم يكن أرجع إليه الثمن في الموعد ، لا يحق له مطالبة ورثته بالملك .