الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٩ - ٥ ذهاب ثلثي العصير العنبي
< / السؤال = ٦٥٧ > < السؤال = ٦٥٧ > مسألة ١٩٨ : الأواني الفخارية وأمثالها المصنوعة من الطين المتنجس ، متنجسة .
والأحوط وجوبا اجتناب الفحم المصنوع من الأخشاب المتنجسة .
< / السؤال = ٦٥٧ > < السؤال = ٦٦٧ > مسألة ١٩٩ : النجس أو المتنجس الذي لم تعلم استحالته ، يبقى على نجاسته .
< / السؤال = ٦٦٧ > < السؤال = ٦٥٨ > مسألة ٢٠٠ : يطهر الخمر إذا تحول بنفسه ، أو بسبب إضافة ملح أو خل إليه ، إلى خل .
< / السؤال = ٦٥٨ > < السؤال = ٦٥٩ > < السؤال = ٦٦٥ > مسألة ٢٠١ : لا يطهر الخمر المصنوع من العنب المتنجس إذا استحال خلا ، بل إذا أصابت الخمر نجاسة خارجية ، فالأحوط وجوبا اجتنابه بعد استحالته خلا .
< / السؤال = ٦٦٥ > < / السؤال = ٦٥٩ > < السؤال = ٦٥٩ > مسألة ٢٠٢ : الخل المصنوع من العنب والكشمش والتمر المتنجس ، متنجس .
< / السؤال = ٦٥٩ > < السؤال = ٦٧٩ > مسألة ٢٠٣ : لا مانع من تخليل التمر والعنب مع ما يتصل به من بقايا العذق والعنقود والأذناب الصغيرة . ولكن الأحوط وجوبا عدم وضع المخللات فيه ، كالخيار والباذنجان ، ما لم يصر خلا .
< / السؤال = ٦٧٩ > < السؤال = ٦٦٨ > ٥ - ذهاب ثلثي العصير العنبي مسألة ٢٠٤ : إذا غلى عصير العنب بالنار حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يصير طاهرا وحلالا . أما إذا غلى بنفسه ، فينجس ويحرم ، ولا يطهر ولا يحل إلا إذا صار خلا .
< / السؤال = ٦٦٨ > < السؤال = ٦٧٥ > مسألة ٢٠٥ : إذا ذهب ثلثا عصير العنب بدون غليان ، فإن غلى الثلث الباقي منه ينجس .
< / السؤال = ٦٧٥ > < السؤال = ٦٧٧ > مسألة ٢٠٦ : ماء العنب الذي يشك في غليانه طاهر ، ولكن إذا تيقنا أنه قد غلى بالنار ، فالأحوط وجوبا حرمته ونجاسته حتى نتيقن أنه قد ذهب ثلثاه . ولو تيقنا أنه غلى بنفسه ، فلا يطهر ولا يحل ما لم يصر خلا .
< / السؤال = ٦٧٧ > < السؤال = ٦٧٣ > مسألة ٢٠٧ : إذا كان في عنقود الحصرم حبة عنب أو حبتان ، فما دام يقال للماء المستخرج منه ماء الحصرم ، ولا أثر فيه لحلاوة العنب ، فلو غلى كان طاهرا وحلالا .
< / السؤال = ٦٧٣ > < السؤال = ٦٧٨ > مسألة ٢٠٨ : ما لا يعلم أنه حصرم أو عنب ، إذا غلى لا ينجس .
< / السؤال = ٦٧٨ > < السؤال = ٦٧٣ > مسألة ٢٠٩ : إذا وقعت حبة عنب في شئ يغلي ، وغلى لب الحبة ، فالأحوط وجوبا اجتنابه وترك أكله .