الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٨٣ - شروط البضاعة وعوضها
المال المعاملة . فهي باطلة ، وإن أجاز البيع لحساب الغاصب ، ففي صحة المعاملة إشكال . وإن أجازه لنفسه ، فالمعاملة صحيحة .
< / السؤال = ٨٩٤٤ > < / السؤال = ٨٩٣٩ > < السؤال = ٨٩٧٩ > < السؤال = ٨٩٨٠ > < السؤال = ٨٩٨٣ > < السؤال = ٨٩٨٤ > < السؤال = ٨٩٨٨ > < السؤال = ٨٩٩٨ > < السؤال = ٩٠٠٩ > شروط البضاعة وعوضها مسألة ٢٢٢٨ : يشترط في البضاعة المباعة ، وما يؤخذ عوضا عنها خمسة شروط :
الأول : أن يكون مقدار ذلك معلوما بالوزن أو الكيل أو العد ، وأمثال ذلك .
الثاني : أن يكون قادرا على تسليمها . وعليه ، فبيع الفرس الفار الذي لا تصل إليه يد أحدهما غير صحيح .
الثالث : أن تكون خصوصيات البضاعة ، والثمن ، التي تتفاوت بسببها رغبات الناس في المعاملة ، معلومة .
الرابع : أن لا يتعلق في البضاعة وثمنها حق الغير . فالراهن الذي وضع ماله رهنا عند آخر ، لا يجوز له أن يبيعه إلا بإجازة المرتهن .
الخامس : الأحوط وجوبا أن يبيع عين البضاعة ، لا منفعتها . فلو باع مثلا منفعة دار لمدة سنة ، بالبيع غير صحيح . أما إذا دفع المشتري بدل النقد منفعة ملكه ثمنا ، كما لو اشترى سجادا مثلا وأعطي ثمنه منفعة داره لمدة سنة ، فلا إشكال فيه . وسوف تذكر أحكام ذلك في المسائل الآتية .
< / السؤال = ٩٠٠٩ > < / السؤال = ٨٩٩٨ > < / السؤال = ٨٩٨٨ > < / السؤال = ٨٩٨٤ > < / السؤال = ٨٩٨٣ > < / السؤال = ٨٩٨٠ > < / السؤال = ٨٩٧٩ > < السؤال = ٨٩٨٩ > مسألة ٢٢٢٩ : السلعة التي يتعامل عليها بالكيل أو الوزن في بلد ، يجب أن يشتريها في ذلك البلد بالكيل أو الوزن ، ولكن يمكنه أن يشتريها نفسها بالرؤية في بلد يتعامل عليها بالرؤية .
< / السؤال = ٨٩٨٩ > < السؤال = ٨٩٩٠ > مسألة ٢٢٣٠ : ما يشترى ويباع بالوزن ، يصح التعامل عليه بالكيل . كما لو أراد مثلا أن يبيع عشر كيلوات حنطة ، فيمكنه أن يعطيها بالكيل عشر كيلات ، كل واحدة منها كيلو .
< / السؤال = ٨٩٩٠ > < السؤال = ٩٠١٦ > مسألة ٢٢٣١ : إذا فقد واحد من الشروط المتقدمة ، فالمعاملة باطلة إلا إذا تعلق حق الغير