الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٨١ - شرائط البائع والمشتري
< / السؤال = ٩٢٣٤ > < السؤال = ٩٢٥٣ > < السؤال = ٩٢٥٤ > مسألة ٢٢١٨ : إذا أخذ المسلم الربا من الكافر الذي ليس في ذمة الإسلام ، فلا إشكال فيه .
وكذلك الأب وولده ، والزوج وزوجته الدائمة ، يجوز لأحدهما أن يأخذ ربا من الآخر .
< / السؤال = ٩٢٥٤ > < / السؤال = ٩٢٥٣ > < السؤال = ٨٩٢٧ > < السؤال = ٨٩٢٩ > < السؤال = ٨٩٣٠ > < السؤال = ٨٩٣١ > < السؤال = ٨٩٣٨ > شرائط البائع والمشتري مسألة ٢٢١٩ : للبائع والمشتري سبعة شروط :
الأول : أن يكونا بالغين .
الثاني : أن يكونا عاقلين .
الثالث : أن لا يكونا سفيهين ، ألا إذا أجاز الولي معاملتهما والسفيه هو الذي يصرف ماله عبثا الرابع : أن لا يكون الحاكم الشرعي قد منع تصرفهما في أموالهما .
الخامس : أن يكون عندهما قصد الشراء والبيع ، فلو قال مازحا : " بعتك مالي " فالمعاملة باطلة .
السادس : أن لا يكونا مجبورين .
السابع : أن يكونا مالكين للسلعة وعوضها ، أو يكون بيدهما التصرف في المال ، كأب الصغير ، وجده ، والوكيل في المعاملات . وسوف تذكر أحكام هذه الشروط في المسائل الآتية .
< / السؤال = ٨٩٣٨ > < / السؤال = ٨٩٣١ > < / السؤال = ٨٩٣٠ > < / السؤال = ٨٩٢٩ > < / السؤال = ٨٩٢٧ > < السؤال = ٨٩٢٧ > < السؤال = ١٢١٥١ > مسألة ٢٢٢٠ : المعاملة مع الطفل غير البالغ ، باطلة وإن أجاز له الأب أو الجد أن يوقع المعاملة ولكن إذا كان الطفل مميزا ، والشئ قليل الثمن ، مما يتعارف المعاملة عليه مع الأطفال ، وأوقع الطفل المعاملة ، فلا إشكال فيه ، فيما إذا حصل الاطمئنان بأن الولي قد وضع المال أو البضاعة تحت تصرفه . وكذلك إذا كان الطفل وسيلة لإيصال المال إلى البائع ، والسلعة إلى المشتري ، أو وسيلة في إعطاء السلعة إلى المشتري ، وثمنها إلى البائع ، فالمعاملة صحيحة لأنه أوقعها في الحقيقة شخصان بالغان ، ولكن يجب