الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٨ - ٤ الاستحالة
معا ، لم يطهر . أما إذا كان الربح قليلا بحيث لا يقال إنه ساعد في تجفيفه ، فلا إشكال فيه .
الخامس : أن تجفف الشمس المقدار المتنجس من الأرض والبناء مرة واحدة . فلو أشرقت الشمس عليه في المرة الأولى وجففت ظاهره ، ثم أشرقت مرة أخرى وجففت باطنه ، يطهر ظاهره ويبقى باطنه على نجاسته .
السادس : أن لا يكون بين ظاهر الأرض أو البناء الذي تشرق عليه الشمس وبين باطنه فاصل من هواء أو جسم طاهر آخر ، وإلا فإن الباطن لا يطهر وإن جف بسبب شروق الشمس .
< / السؤال = ٧٢٢ > < / السؤال = ٦٥٤ > < / السؤال = ٦٥٣ > < / السؤال = ٦٤٨ > < السؤال = ٧٢٢ > مسألة ١٩٤ : تطهير الشمس للحصير المتنجس ، محل إشكال . أما الأشجار والأعشاب ، فتطهر بواسطة الشمس وإن كان الاجتناب حسنا .
< / السؤال = ٧٢٢ > < السؤال = ٦٥٥ > مسألة ١٩٥ : إذا أشرقت الشمس على الأرض المتنجسة ، ثم شك أنها هل كانت رطبة حين شروق الشمس عليها ، أو شك في أن جفافها قد تم بسبب الشمس أو غيرها ، تبقى متنجسة . وكذا لو شك في زوال عين النجاسة عنها قبل تجفيف الشمس ، أو شك في وجود مانع من إشراق الشمس عليها .
< / السؤال = ٦٥٥ > < السؤال = ٦٥٦ > مسألة ١٩٦ : إذا أشرقت الشمس على وجه من الجدار المتنجس ، لا يطهر وجهه الآخر الذي لم تشرق عليه ، إلا أن يكون الجدار رقيقا ، بحيث إذا أشرقت الشمس على وجهه يجف وجهه الآخر أيضا ، فيطهر حينئذ .
< / السؤال = ٦٥٦ > < السؤال = ٦٥٧ > ٤ - الاستحالة مسألة ١٩٧ : يطهر الشئ النجس أو المتنجس إذا تغير جنسه إلى شئ طاهر ، ويسمى ذلك الاستحالة . كأن يحترق الخشب المتنجس ويصير رمادا ، أو يسقط الكلب في بحيرة أملاح ويستحيل إلى ملح . أما إذا لم يتحول جنسه ، كما لو طحنت الحنطة المتنجسة ، أو صنعت خبزا ، فإنها لا تطهر .