الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٧٨ - المعاملات الباطلة
فما هو المتعارف من بيع الدم لأجل معالجة المرضى والمجروحين ، لا مانع منه ، والأفضل المصالحة عليه ، أو يأخذوا المال في مقابل حق الاختصاص ، أو مقابل إجازته أن يأخذوا منه الدم ، فهو تعامل خال من الإشكال وأحوط . بل لا يترك هذا الاحتياط قدر الإمكان ، ولكن إذا كان أخذ الدم مضرا بصاحبه ، ففيه إشكال خصوصا إذا كان الضرر فاحشا وكثيرا .
< / السؤال = ٩٨٣٩ > < / السؤال = ٨٧٩١ > < السؤال = ٩٨٣٩ > مسألة ٢١٩٩ : يجوز نقل الدم من بدن إنسان إلى بدن إنسان آخر بواسطة الآلات ، وأن يعينوا وزنه بالمقاييس التي عندهم ، ويأخذوا ثمنه . ومع الجهل بالوزن ، يجوز نقله بنحو المصالحة . والأحوط أن يأخذ الثمن مقابل إجازته نقل الدم . وهذا الاحتياط كالسابق لا يترك قدر الإمكان .
< / السؤال = ٩٨٣٩ > < السؤال = ٨٨٨١ > مسألة ٢٢٠٠ : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع أن يرجع إلى المشتري المال الذي أخذه منه ، ولكن إذا أمضي المالك المعاملة ، فهي صحيحة .
< / السؤال = ٨٨٨١ > < السؤال = ٨٨٨٦ > مسألة ٢٢٠١ : إذا كان قصد المشتري أن لا يدفع ثمن البضاعة ، ففي المعاملة إشكال .
< / السؤال = ٨٨٨٦ > < السؤال = ٨٨٨٦ > مسألة ٢٢٠٢ : إذا أراد المشتري أن يدفع الثمن فيما بعد من مال حرام ، وكان قاصدا ذلك من الأول ، ففي المعاملة إشكال ، وإن لم يكن قاصدا ذلك من الأول ، فالمعاملة صحيحة ، ولكن يجب أن يدفع الدين من مال حلال .
< / السؤال = ٨٨٨٦ > < السؤال = ٨٨١٠ > مسألة ٢٢٠٣ : شراء وبيع آلات اللهو ، كالعيدان والمزامير - حتى المزامير الصغيرة منها - حرام وباطل .
< / السؤال = ٨٨١٠ > < السؤال = ٨٨٢١ > مسألة ٢٢٠٤ : إذا كان يستفاد من شئ استفادة محللة ، وباعه من أجل أن يستعملوه في الحرام ، كالعنب مثلا إذا باعه لأجل أن يصنعوا منه خمرا ، فالمعاملة به حرام وباطلة .
< / السؤال = ٨٨٢١ > < السؤال = ٨٨١٢ > مسألة ٢٢٠٥ : لا يجوز صنع التماثيل المجسمة للإنسان والحيوانات ، ولكن شراء وبيع المجسمات أو الصابون والأشياء الأخرى التي عليها مجسمات لا إشكال فيه .
< / السؤال = ٨٨١٢ > < السؤال = ٨٨٨٧ > مسألة ٢٢٠٦ : شراء الأشياء الحاصلة من القمار أو السرقة أو المعاملة الباطلة باطل ، والتصرف في هذا المال حرام ، وإذا اشتراه أحد ، يجب عليه إرجاعه إلى