الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٧٦ - المعاملات الباطلة
الأولى : أن يبيع ملكه ، إلا أن يشتري بثمنه ملكا آخر .
الثانية : القصابة .
الثالثة : بيع الأكفان .
الرابعة : معاملة الأراذل .
الخامسة : المعاملة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس .
السادسة : أن يجعل عمله بيع وشراء الحنطة والشعير وأمثالهما .
السابعة : أن يدخل في سوم الغير ، يعني أن يدخل في معاملة سلعة يريد آخر أن يشتريها من أجل أن يشتريها هو .
< / السؤال = ٨٨٧٦ > < السؤال = ٨٧٩٠ > < السؤال = ٨٧٩١ > < السؤال = ٨٨٠٧ > < السؤال = ٨٨٠٩ > < السؤال = ٨٨١٠ > < السؤال = ٨٨١١ > < السؤال = ٨٨٤٥ > < السؤال = ٨٨٤٧ > < السؤال = ٨٨٨١ > < السؤال = ٨٨٨٢ > < السؤال = ٨٨٨٩ > المعاملات الباطلة مسألة ٢١٨٩ : المعاملة في عدة موارد باطلة :
الأول : شراء وبيع الأعيان النجسة ، كالبول والغائط والمسكرات على الأقوى في بعضها ، وعلى الأحوط وجوبا في البعض الآخر .
الثاني : شراء وبيع المال المغصوب ، إلا إذا أجاز صاحبه المعاملة .
الثالث : شراء وبيع الأشياء التي ليست مالا ولا قيمة لها .
الرابع : التعامل بالأشياء التي تكون منافعها العادية محصورة بالعمل الحرام ، مثل آلات القمار والموسيقي .
الخامس : المعاملة التي فيها ربا . ويحرم الغش في المعاملة : يعني أن يبيع الجنس مخلوطا بشئ آخر ، إذا لم يكن ذلك الشئ معلوما ، ولم يخبر المشتري به ، كبيع الدهن مخلوطا بالشحم . وقد جاء عن النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره . وقال : من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وأفسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه .
< / السؤال = ٨٨٨٩ > < / السؤال = ٨٨٨٢ > < / السؤال = ٨٨٨١ > < / السؤال = ٨٨٤٧ > < / السؤال = ٨٨٤٥ > < / السؤال = ٨٨١١ > < / السؤال = ٨٨١٠ > < / السؤال = ٨٨٠٩ > < / السؤال = ٨٨٠٧ > < / السؤال = ٨٧٩١ > < / السؤال = ٨٧٩٠ > < السؤال = ٨٨٠٤ > مسألة ٢١٩٠ : لا إشكال في بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره ، ولكن الأحوط وجوبا أن