الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٥٩ - احكام الحج
< / السؤال = ٥١١١ > < السؤال = ٥٣٩٥ > < السؤال = ٥٤٠١ > < السؤال = ٥٤١٣ > < السؤال = ٥٤١٨ > < السؤال = ٥٤٨٣ > < السؤال = ٥٤٨٤ > < السؤال = ٥٤٩٢ > < السؤال = ٥٤٩٣ > < السؤال = ٥٤٩٤ > < السؤال = ٥٤٩٥ > < السؤال = ٥٤٩٧ > < السؤال = ٥٤٩٨ > < السؤال = ٥٤٩٩ > أحكام الحج مسألة ٢١٠٧ : الحج : زيارة بيت الله الحرام وأداء الأعمال التي أمر بها هناك . ويجب الحج في العمر مرة واحدة على من كان واجدا لهذا الشروط : الأول : أن يكون بالغا . الثاني والثالث : أن يكون عاقلا وحرا . الرابع : أن لا يضطر بسبب الذهاب للحج إلى ارتكاب حرام أو ترك واجب أهم في الشرع من الحج . الخامس : أن يكون مستطيعا . وتتحقق الاستطاعة بأمور :
الأول : أن يكون عنده الزاد وما يحتاج إليه بحسب حاله في سفر الحج ، كما هو مذكور في الكتب الفقهية المفصلة . وأن يكون عنده وسيلة نقل ، أو مال يستطيع به تهيئتها .
الثاني : السلامة الصحية والقدرة البدنية على أن يذهب إلى مكة ويؤدي الحج .
الثالث : أن لا يكون في الطريق مانع من الذهاب ، فإذا أغلق الطريق ، أو كان يخاف في الطريق على نفسه أو عرضه أو ماله ، فلا يجب عليه الحج مباشرة . ولكن إذا أمكنه أن يذهب من طريق آخر - ولو كان أبعد - ففيما إذا لم تكن فيه مشقة كثيرة ، ولم يكن خارجا عن المتعارف كثيرا ، يجب أن يذهب من ذلك الطريق .