الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٥١ - شروط مستحقي الزكاة
حمصة من الفضة . وكذلك إذا كان عليه زكاة غير الفضة كالحنطة والشعير وكانت قيمته مثقالين و ١٥ حمصة ، فالأحوط أن لا يعطي الفقير الواحد أقل من هذا المقدار .
< / السؤال = ٤٩٧٩ > < السؤال = ٤٩٨١ > مسألة ٢٠٥٠ : يكره أن يطلب من المستحق أن يبيعه الزكاة التي أعطاها له ، ولكن إذا أراد المستحق أن يبيع شيئا مما أخذه زكاة بعد ما يعين قيمته ، فمن أعطاه زكاة مقدم على الآخرين في شراء ما أعطاه .
< / السؤال = ٤٩٨١ > < السؤال = ٥٠٠٨ > مسألة ٢٠٥١ : إذا شك هل إنه أعطى الزكاة التي كانت واجبة عليه أم لا ، يجب عليه أن يعطيها وإن كان شكه في زكوات السنين الماضية على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = ٥٠٠٨ > < السؤال = ٥٠٢٦ > مسألة ٢٠٥٢ : لا يجوز للفقير أن يصالح على الزكاة بأقل من قيمتها ، أو يقبل شيئا بعنوان الزكاة بأغلى من قيمته ، أو يأخذ الزكاة من المالك ويهبها له .
< / السؤال = ٥٠٢٦ > < السؤال = ٥٠٣٠ > < السؤال = ٥٠٣١ > مسألة ٢٠٥٣ : يجوز للإنسان أن يشتري بمال الزكاة قرآنا أو كتبا دينية أو كتب دعاء ويوقفها ، حتى لو وقفها على أولاده وتمن تجب نفقتهم عليه ويجوز له أيضا أن يجعل تولية الوقف له أو لأولاده وإن كان الأحوط جعلها لحاكم الشرع .
< / السؤال = ٥٠٣١ > < / السؤال = ٥٠٣٠ > < السؤال = ٥٠٣١ > مسألة ٢٠٥٤ : لا يجوز للإنسان أن يشتري بمال الزكاة ملكا ويوقفه على أولاده ، أو على من تجب نفقتهم عليه من أجل أن يصرفوا عائداته في نفقاتهم .
< / السؤال = ٥٠٣١ > < السؤال = ٥٠٣٣ > مسألة ٢٠٥٥ : يجوز للفقير أن يأخذ الزكاة لأجل الذهاب إلى الحج والزيارة وأمثال ذلك ، ولكن إذا أخذ زكاة بمقدار مؤونة سنته ، فالأحوط أن لا يأخذ لهذه الأمور من سهم الفقراء ، ولكن لا مانع أن يأخذ لها من سهم سبيل الله .
< / السؤال = ٥٠٣٣ > < السؤال = ٥٠٣٨ > مسألة ٢٠٥٦ : إذا وكل المالك فقيرا ليعطي زكاة ماله ، فإن احتمل ذلك الفقير أن قصد المالك كان أن لا يأخذ لنفسه شيئا منها ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا . وإن كان متيقنا أن قصد المالك لم يكن ذلك ، يجوز أن يأخذ منها لنفسه .
< / السؤال = ٥٠٣٨ > < السؤال = ٥٠٣٩ > مسألة ٢٠٥٧ : إذا أخذ الفقير الغنم أو الإبل أو البقر أو الذهب أو الفضة زكاة ، فإن اجتمعت فيها شروط وجوب الزكاة المتقدمة ، يجب عليه على الأحوط . إعطاء زكاتها .