الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٤٧ - شروط مستحقي الزكاة
للزوج أن يعطيها لوفاء ذلك القرض من الزكاة ، بل إذا اقترض غير الزوجة ممن تجب عليه نفقتهم لنفقته ، فالأحوط وجوبا أن لا يعطيه من زكاته لوفاء قرضه .
< / السؤال = ٤٩١٣ > < السؤال = ٤٩٤٣ > < السؤال = ٤٩٤٥ > < السؤال = ٤٩٥٠ > مسألة ٢٠٢٠ : لا يجوز للإنسان أن يعطي من الزكاة نفقة من تجب عليه نفقتهم ، كالزوجة الدائمة والأولاد والأحفاد والأب والأم والأجداد . أما إذا لم ينفق عليهم ، فيجوز للآخرين أن يعطوهم الزكاة .
< / السؤال = ٤٩٥٠ > < / السؤال = ٤٩٤٥ > < / السؤال = ٤٩٤٣ > < السؤال = ٤٩٥٢ > مسألة ٢٠٢١ : إذا أعطى زكاته لابنه ليصرفها على زوجته وخادمه وخادمته فلا إشكال فيه إلا أن يكون حاجة الابن إلى الزوجة أو الخادم شديدة جدا فإن الأحوط في هذه الصورة إعطاء الأب مؤنتهما من مال نفسه < / السؤال = ٤٩٥٢ > < السؤال = ٤٩٥٢ > مسألة ٢٠٢٢ : إذا كان الابن محتاجا إلى الكتب العلمية الدينية ، يجوز للأب أن يعطيه من زكاته لشرائها .
< / السؤال = ٤٩٥٢ > < السؤال = ٤٩٥١ > مسألة ٢٠٢٣ : يجوز للأب أن يعطي زكاته إلى ابنه لكي يتزوج بها ، كما يجوز للابن أن يعطي زكاته إلى أبيه لكي يتزوج بها . إلا أن يكون حاجتهما إلى التزوج شديدة جدا فإن الأحوط في هذه الصورة عدم إعطاء مؤونته من الزكاة .
< / السؤال = ٤٩٥١ > < السؤال = ٤٩٤٥ > مسألة ٢٠٢٤ : لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الزوجة التي يعطيها زوجها نفقتها ، أو التي لا يعطيها ولكن يمكنها أن تجبره على ذلك .
< / السؤال = ٤٩٤٥ > < السؤال = ٤٩٤٦ > مسألة ٢٠٢٥ : يجوز للزوج أن يعطي زكاته إلى زوجته بالمتعة إذا كانت فقيرة ، و كذلك غير الزوج . ولكن إذا كان زوجها شرط لها ضمن العقد أن يعطيها نفقتها ، أو وجبت عليه نفقتها من باب آخر ، وكان يعطيها النفقة ، أو يمكنها إجباره على ذلك ، فلا يجوز أن تعطى من الزكاة .
< / السؤال = ٤٩٤٦ > < السؤال = ٤٩٤٨ > مسألة ٢٠٢٦ : يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها إلى زوجها الفقير ، وإن صرفها في نفقة تلك الزوجة .
< / السؤال = ٤٩٤٨ > < السؤال = ٤٩٥٤ > مسألة ٢٠٢٧ : يجوز للسيد الهاشمي أن يأخذ الزكاة من سيد آخر ، ولا يجوز له أن يأخذها من غير سيد . أما إذا لم يكن الخمس وغيره من الحقوق الشرعية كافيا