الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٤٣ - مصرف الزكاة
فإذا دفع زكاتها من مال آخر له ، يجب عليه أن يدفع زكاتها في كل سنة ما دام عددها لم يقل عن الأربعين . أما إذا دفع الزكاة من الغنم نفسها ، فلا تجب الزكاة عليه ما دام عددها لم يبلغ الأربعين . < / السؤال = ٤٨٠٧ > < / السؤال = ٤٧٧١ > < السؤال = ٤٨٧٦ > < السؤال = ٤٨٩٧ > < السؤال = ٤٨٩٩ > < السؤال = ٤٩٠٠ > < السؤال = ٤٩٠١ > < السؤال = ٤٩١٧ > < السؤال = ٤٩١٨ > < السؤال = ٤٩٢٧ > مصرف الزكاة مسألة ١٩٩٧ : يجوز للإنسان أن ينفق الزكاة في ثمانية موارد :
الأول : الفقير . وهو من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله . ومن كانت لديه صنعة أو ملك أو رأسمال يمكنه أن يحصل منها على مؤونة سنته ، فليس بفقير .
الثاني : المسكين . وهو أسوأ حالا من الفقير .
الثالث : العامل عليها . وهو المنصوب من قبل الإمام - عليه السلام - أو من قبل نائبه ، لجمع الزكاة وحفظها وحسابها ، وإيصالها إلى الإمام - عليه السلام - أو إلى نائبه أو إلى الفقراء .
الرابع : المؤلفة قلوبهم . وهم الكفار الذين إذا أعطوا الزكاة يميلون إلى دين الإسلام ، أو يساعدون المسلمين في الحرب . وكذلك المسلمون ضعاف الإيمان ، الذين إذا استميلوا بواسطة الزكاة يقوى إيمانهم .
الخامس : في الرقاب . أي في شراء العبيد وتحريرهم .
السادس : الغارم . وهو المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه . بشرط أن لا يكون الدين قد صرف في معصية .
السابع : في سبيل الله . أي الأعمال ذات المنفعة الدينية العامة ، مثل بناء المساجد والمدارس ، أو مثل إنشاء الجسور وإصلاح الطرق التي يعم نفعها المسلمين ، وكل ما كان فيه نفع للإسلام والمسلمين ، بأي نحو كان .
الثامن : ابن السبيل . وهو المسافر المنقطع في سفره . وسيأتي ذكر أحكام هذه الموارد في المسائل التالية .