الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٤٢ - نصاب الغنم
< / السؤال = ٤٧٦٨ > < / السؤال = ٤٧٦٦ > < السؤال = ٤٧٧٧ > مسألة ١٩٨٩ : إذا دفع الضأن زكاة ، فالأحوط أن تكون داخلة في السنة الثانية على الأقل ، وإذا دفع الماعز فالأحوط أن تكون داخلة في السنة الثالثة .
< / السؤال = ٤٧٧٧ > < السؤال = ٤٧٧٢ > مسألة ١٩٩٠ : إذا كانت الغنم التي يدفعها زكاة من متوسط أغنامه ، ولكن قيمتها أقل بقليل من بعض أغنامه ، فلا إشكال في ذلك ، ولكن الأفضل أن يدفع التي قيمتها أكثر من بقية أغنامه . وكذلك في البقر والإبل .
< / السؤال = ٤٧٧٢ > < السؤال = ٤٧٣٦ > مسألة ١٩٩١ : إذا كان عدة أشخاص شركاء ، فكل من بلغ سهمه منهم النصاب الأول ، يجب أن يعطي الزكاة ، ومن كان سهمه أقل من النصاب ، فلا زكاة عليه .
< / السؤال = ٤٧٣٦ > < السؤال = ٤٧٦٩ > مسألة ١٩٩٢ : إذا كان لشخص واحد في عدة أمكنة بقر أو إبل أو غنم ، وكان مجموعها يبلغ حد النصاب ، يجب أن يعطي زكاتها .
< / السؤال = ٤٧٦٩ > < السؤال = ٤٧٧٧ > مسألة ١٩٩٣ : إذا كانت أنعامه الثلاثة مريضة أو معيبة ، يجب عليه أيضا أن يعطي زكاتها .
< / السؤال = ٤٧٧٧ > < السؤال = ٤٧٧٧ > مسألة ١٩٩٤ : إذا كانت جميع الأبقار أو الأغنام أو الآبال التي عنده مريضة أو معيبة أو هرمة ، فالأحوط أن يعطي الزكاة من متوسط الغنم أو البقر أو الإبل . وإذا كانت جميعها سالمة وغير معيبة وشابة ، فلا يجوز له أن يعطي الزكاة من المريض أو المعيب أو الهرم ، بل إذا كان بعضها سالما وبعضها الآخر مريضا ، أو بعضها معيبا والبعض الآخر غير معيب ، أو كان مقدار منها شابا ومقدار منها هرما ، فالأحوط وجوبا أن يعطي زكاتها من السالم الشاب غير المعيب .
< / السؤال = ٤٧٧٧ > < السؤال = ٤٧٨٤ > < السؤال = ٤٨٦٤ > مسألة ١٩٩٥ : إذا أبدل قبل تمام الشهر الحادي عشر ما عنده من بقر أو غنم أو إبل بشئ آخر ، أو أبدل النصاب الذي عنده بنصاب آخر من نفس الجنس ، كأن يبدل أربعين من الغنم بأربعين أخرى منها ، فلا تجب عليه الزكاة .
< / السؤال = ٤٨٦٤ > < / السؤال = ٤٧٨٤ > < السؤال = ٤٧٧١ > < السؤال = ٤٨٠٧ > مسألة ١٩٩٦ : من عليه زكاة البقر أو الغنم أو الإبل ، إذا دفع زكاتها من مال آخر ، يجب عليه زكاتها في كل عام ما دام عددها لم يقل عن النصاب . وإذا دفع الزكاة منها وقل عددها عن النصاب الأول ، فلا تجب عليه الزكاة . مثلا ، من عنده أربعون من الغنم ،