الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٤١ - نصاب الغنم
شئ ، أو لا يبقى أكثر من تسعة . مثلا ، إذا كان عنده سبعون بقرة ، يجب أن يحسبها ثلاثين وأربعين ، ويعطي عن الثلاثين ما يجب في الثلاثين ، وعن الأربعين ما يجب في الأربعين . إذا لو حسبها ثلاثين ثلاثين ، تبقى عشرة لم تؤد زكاتها .
< / السؤال = ٤٧٦٤ > < السؤال = ٤٧٦٥ > نصاب الغنم مسألة ١٩٨٥ : للغنم خمسة أنصبة على الأحوط وجوبا :
الأول : أربعون . وزكاتها شاة واحدة . وما لم يبلغ عدد الغنم ، الأربعين ، فلا زكاة فيها .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون . وزكاتها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة . وزكاتها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة . وزكاتها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فصاعدا . ويجب أن يحسبها مائة مائة ، وتكون الزكاة في كل مائة شاة واحدة . ولا يجب دفع الزكاة من نفس الأغنام ، بل إذا دفع من أغنام أخرى ، أو دفع ما يعادل قيمتها من النقود ، كفى . وأما إذا أراد أن يدفع جنسا آخر ، فلا إشكال فيه فيما إذا كان أحسن للفقراء .
< / السؤال = ٤٧٦٥ > < السؤال = ٤٧٦٥ > مسألة ١٩٨٦ : لا تجب الزكاة فيما بين النصابين ، فإذا كان عدد الأغنام أكثر من النصاب الأول الذي هو أربعون ، ولم يصل إلى النصاب الثاني الذي هو مائة وإحدى وعشرون ، يجب عليه أن يعطي زكاة الأربعين فقط . وما زاد عنها ، فلا زكاة فيه .
وكذا الحكم في الأنصبة الأخرى .
< / السؤال = ٤٧٦٥ > < السؤال = ٤٧٦٦ > مسألة ١٩٨٧ : تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا بلغت النصاب ، سواء كانت جميعها ذكورا أو إناثا ، أو كان بعضها إناثا وبعضها ذكورا .
< / السؤال = ٤٧٦٦ > < السؤال = ٤٧٦٦ > < السؤال = ٤٧٦٨ > مسألة ١٩٨٨ : يحسب البقر والجاموس في الزكاة جنسا واحدا ، وتحسب الإبل العراب وغير العراب جنسا واحدا . وكذا لا فرق في الزكاة بين المعز والضأن ، والمخصي وغيره .