الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٣٩ - نصاب الإبل
الثاني : أن يكون في كل السنة سائما يرعى من البرية . فإن كان يعلف في تمام السنة ، أو في مقدار منها علفا محشوشا ، أو كان يرعى من زرع المالك أو من زرع آخر ، فلا زكاة عليه . أما إذا علف يوما أو يومين خلال السنة من علف مملوك للمالك ، فالأحوط وجوب الزكاة فيه .
< / السؤال = ٤٧٨٠ > < / السؤال = ٤٧٧٨ > < السؤال = ٤٧٧٩ > مسألة ١٩٨١ : إذا اشترى أو استأجر لإبله وبقره وغنمه مرعى لم يزرعه أحد ، أو دفع إتاوة ( خوة ) على الرعي فيه ، يجب عليه أن يعطي الزكاة .
< / السؤال = ٤٧٧٩ > < السؤال = ٤٧٦١ > نصاب الإبل مسألة ١٩٨٢ : للإبل اثنا عشر نصابا :
الأول : خمس من الإبل . وزكاتها شاة واحدة . فما لم يبلغ عدد الإبل خمسا ، فلا زكاة فيها .
الثاني : عشر من الإبل . وزكاتها شاتان .
الثالث : خمس عشرة . وزكاتها ثلاث شياه .
الرابع : عشرون . وزكاتها أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون . وزكاتها خمس شياه .
السادس : ست وعشرون وزكاتها بنت مخاض . وهي الناقة التي دخلت في السنة الثانية .
السابع : ست وثلاثون . وزكاتها بنت لبون . وهي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة .
الثامن : ست وأربعون . وزكاتها حقة . وهي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة .
التاسع : إحدى وستون . وزكاتها جذعة . وهي الناقة التي دخلت في السنة الخامسة .
العاشر : ست وسبعون . وزكاتها بنتا لبون . أي ناقتان دخلتا في السنة الثالثة .