الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٣٦ - زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
< فهرس الموضوعات > نصاب الذهب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نصاب الفضة < / فهرس الموضوعات > سهمه النصاب أن يعطي زكاته .
< / السؤال = ٤٨٤٥ > < السؤال = ٤٨٤٧ > مسألة ١٩٦٧ : إذا كان في الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب الذي تجب الزكاة فيه ، الجيد والردئ ، فالأحوط وجوبا إعطاء زكاة كل من الجيد والردئ منه نفسه ، ولا يجوز دفع زكاة الجميع من الردي فقط .
نصاب الذهب < / السؤال = ٤٨٤٧ > < السؤال = ٤٧٩٢ > مسألة ١٩٦٨ : للذهب نصابان :
النصاب الأول : عشرون مثقالا شرعيا ، كل مثقال منها ١٨ حمصة ( ١ ) . فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا شرعيا - وهو ما يعادل خمسة عشر مثقالا عاديا - ، وكان واجدا للشروط الأخرى التي ذكرت ، يجب على الإنسان أن يعطي منه واحدا من أربعين ( ٤٠ / ١ ) زكاة ، أي تسع حمصات ( أعني ٧٢٨ / ١ غرام ) . أما إذا لم يبلغ الذهب ذلك المقدار ، فزكاته غير واجبة ( ٢ ) .
النصاب الثاني : أربعة مثاقيل شرعية ، وهي تعادل ثلاثة مثاقيل عادية . يعني إذا زاد الذهب البالغ خمسة عشر مثقالا عاديا ، ثلاثة مثاقيل ، يجب أن يعطي زكاة تمام الثمانية عشر مثقالا ( أعني ٣٧٤ / ٨٤ غراما ) بنسبة ( ٤٠ / ١ ) . أما إذا زاد أقل من ثلاثة مثاقيل ، فيجب أن يعطي زكاة الخمسة عشر مثقالا فقط ، ولا زكاة في الزائد . وكذلك الحكم مهما ارتفع وزنه . يعني كلما زاد الذهب ثلاثة مثاقيل ، يجب إعطاء زكاة جميعه ، وإن زاد أقل من ذلك ، فلا زكاة في الزائد .
< / السؤال = ٤٧٩٢ > < السؤال = ٤٧٩٢ > نصاب الفضة مسألة ١٩٦٩ : للفضة نصابان :
النصاب الأول : مأة وخمسة مثاقيل عادية ( أعني ما يقابل ١٨٧ / ٤٩٢ غراما ) ، فإذا بلغت الفضة ١٠٥ مثاقيل ( ١٨٧ / ٤٩٢ غراما ) ، وكانت واجدة للشروط الأخرى التي ذكرت ، يجب على الإنسان أن يدفع زكاتها ( ٤٠ / ١ ) ،