الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٣٠ - الأنفال
< فهرس الموضوعات > احكام الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط وجوب الزكاة < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = ٥٣٨٥ > < / السؤال = ٥٣٨٤ > < / السؤال = ٥٣٨٣ > < / السؤال = ٥٣٨١ > < / السؤال = ٥٣٧٧ > < / السؤال = ٥٣٧٦ > < السؤال = ٤٧٥٦ > أحكام الزكاة مسألة ١٩٣٠ : تجب الزكاة على المشهور في تسعة أشياء :
الأول : الحنطة . الثاني : الشعير . الثالث : التمر . الرابع : الزبيب . الخامس : الذهب .
السادس : الفضة . السابع : الإبل . الثامن : البقر . التاسع : الغنم .
فإذا ملك الإنسان أحد هذه الأشياء التسعة بالشروط التي ستذكر ، يجب أن يصرف المقدار المعين منه في أحد المصارف المحددة بنية الزكاة ، قربة إلى الله تعالى .
< / السؤال = ٤٧٥٦ > < السؤال = ٤٨٠٩ > مسألة ١٩٣١ : الأحوط أن تعطى زكاة السلت - وهو نوع من الحبوب ، له نعومة الحنطة ، وخاصية الشعير - وزكاة العلس . وهو مثل الحنطة ، وهو طعام أهل صنعاء .
شروط وجوب الزكاة < / السؤال = ٤٨٠٩ > < السؤال = ٤٧٢٣ > < السؤال = ٥٠٢٧ > مسألة ١٩٣٢ : تجب الزكاة إذا بلغ المال مقدار النصاب الذي سيأتي ذكره ، وكان مالكه بالغا ، وعاقلا ، وحرا ، ويستطيع أن يتصرف في ذلك المال .
< / السؤال = ٥٠٢٧ > < / السؤال = ٤٧٢٣ > < السؤال = ٤٧٨٢ > < السؤال = ٤٩٨٥ > مسألة ١٩٣٣ : إذا ملك الإنسان البقر والغنم والإبل والذهب والفضة أحد عشر شهرا ،