الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٢٦ - مصرف الخمس
فلا إشكال فيه .
< / السؤال = ٥٢٠٥ > < السؤال = ٥١٩٧ > مسألة ١٩٠٩ : إذا ملك المسلم الأرض للكافر الذمي من غير بيع وشراء وأخذ عوضها - مثل أن يصالحه مصالحة - فالأحوط وجوبا أن يدفع الكافر الذمي خمسها .
< / السؤال = ٥١٩٧ > < السؤال = ٥٢١١ > مسألة ١٩١٠ : إذا كان الكافر الذمي صغيرا واشترى له وليه أرضا ، يدفع الولي عنه خمسه .
< / السؤال = ٥٢١١ > < السؤال = ٥٣٣٣ > < السؤال = ٥٣٤٠ > مصرف الخمس مسألة ١٩١١ : يجب تقسيم الخمس إلى قسمين : قسم منه سهم السادة ، الذي يجب على الأقوى أن يعطى بإذن المجتهد الجامع للشرائط إلى سيد فقير ، أو سيد يتيم ، أو سيد ابن سبيل ، أو يدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط نفسه . وإذا زاد سهم السادة عن حاجة السادة ، صرفه المجتهد الجامع للشرائط في مصارف سهم الإمام - عليه السلام - . ونصفه الآخر سهم الإمام - عليه السلام - الذي يجب أن يعطى في زماننا إلى المجتهد الجامع للشرائط ، أو إنفاقه في المصرف الذي يجيزه .
< / السؤال = ٥٣٤٠ > < / السؤال = ٥٣٣٣ > < السؤال = ٥٣٣٣ > مسألة ١٩١٢ : السيد اليتيم الذي يدفع له الخمس ، يجب أن يكون فقيرا . ولكن يصح دفع الخمس إلى ابن السبيل من السادة وإن كان في بلده غنيا .
< / السؤال = ٥٣٣٣ > < السؤال = ٥٣٣٣ > مسألة ١٩١٣ : لا يجوز دفع الخمس إلى ابن السبيل من السادة إذا كان سفره سفر معصية ، إلا إذا كان قد تاب .
< / السؤال = ٥٣٣٣ > < السؤال = ٥٣٣٣ > مسألة ١٩١٤ : يجوز دفع الخمس إلى السيد غير العادل ، ولكن يشكل دفع الخمس إلى السيد غير الإمامي الاثني عشري .
< / السؤال = ٥٣٣٣ > < السؤال = ٥٣٣٣ > مسألة ١٩١٥ : لا يجوز دفع الخمس إلى السيد العاصي ، إذا كان اعطاؤه له عونا له على المعصية . والأحوط وجوبا عدم دفع الخمس إلى السيد المتجاهر بالمعصية ، وإن لم يكن إعطاؤه الخمس عونا له على المعصية .
< / السؤال = ٥٣٣٣ > < السؤال = ٥٣٣٦ > مسألة ١٩١٦ : إذا قال شخص : إني سيد ، فلا يصح أن يعطى له الخمس ، إلا أن يصدقه